نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 61
(
مسألة ٤٠ ) : إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته [١] ، ويطهر
بالمضمضة [٢]. وأما إذا كان الطعام طاهراً فخرج دم من بين أسنانه ، فان لم يلاقه
لا يتنجس وإن تبلل بالريق الملاقي للدم ، لأن الريق لا يتنجس بذلك الدم [٣] ، وإن
لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال ، من حيث أنه لاقى النجس في الباطن ، لكن الأحوط
الاجتناب عنه ، لأن القدر المعلوم أن النجس في الباطن لا ينجس ما يلاقيه ، مما كان
في الباطن ، لا ما دخل إليه من الخارج ، فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن
الفم ، ولا بتنجس رطوبته ، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته ، فان الأحوط غسله.
( مسألة ٤١ ) : آلات التطهير ـ كاليد ، والظرف الذي يغسل فيه ـ تطهر
بالتبع [٤] ، فلا حاجة إلى غسلها ،
لدليل لفظي ، دال
على طهارة بعض المغسول الواحد بطهارة البعض الآخر أما لو كان لأجل السيرة القطعية
ونحوها من الأدلة اللبية ، فالواجب الاقتصار على المتيقن منها دون غيره ، فهذا هو
منشأ الفرق.
[١] للاستصحاب.
[٢] على تقدير
استيلاء مائها على تمام سطحه الظاهر ، بان يكون في فضاء الفم حين المضمضة.
[٣] لعدم سراية
النجاسة من الداخل إلى الداخل ، كما تقدم وجهه ووجه الاحتياط فيما بعده ، في مبحث
نجاسة البول.
[٤] لما تقدم في
المسألة السابقة من السيرة ، والارتكاز العرفي ، والإطلاق المقامي لأدلة التطهير
المتضمنة للأمر بالغسل ، ولا سيما في الظرف
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 61