نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 574
التي نسيا فيها ،
بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها ، وإن كان الأحوط الوضوء
لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل ، وعدم الاستدبار ، وأما النوافل فلا يكفيها وضوء
فريضتها [١] ، بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها.
( مسألة ٣ ) : يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه
[٢]. والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة [٣] ، وأما الكيس فلا يلزم تطهيره [٤] ، وإن
كان أحوط. والمبطون أيضاً إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب.
لها للحرج أو
لاستمرار الحدث لم يجب للأجزاء المنسية ، وإلا وجب. وحال صلاة الاحتياط حال غيرها
من الصلوات ، لما سبق في الصورة الثالثة والرابعة ، للاشتراك في وجه الحكم في
الجميع.
[١] لما تقدم من
عدم جواز الجمع بين صلاتين بوضوء واحد. نعم قد يستشكل في مشروعية النافلة الناقصة
حينئذ ، لعدم الدليل عليها. لكن عرفت في ما سبق الإشارة إلى قاعدة إلحاق النوافل
بالفرائض.
[٢] لما دل على
شرطية الطهارة من الخبث. مضافاً إلى الأمر بذلك في النصوص.
[٣] فان وجوب
الغسل وان كان مقتضى القاعدة ، لكن قد يستفاد الترخيص من النصوص المتعرضة لوضع
الخريطة ، فإن عدم التعرض فيها لتطهير الحشفة ظاهر في عدم وجوبه.
[٤] فان مما لا
تتم به الصلاة ، ولعله من المحمول. وفي مرسل ابن سنان [١] العفو عن الكمرة
، التي هي كيس يتخذ للذكر من جهة الاحتلام.