responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 574

التي نسيا فيها ، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها ، وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل ، وعدم الاستدبار ، وأما النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها [١] ، بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها.

( مسألة ٣ ) : يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه [٢]. والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة [٣] ، وأما الكيس فلا يلزم تطهيره [٤] ، وإن كان أحوط. والمبطون أيضاً إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب.

______________________________________________________

لها للحرج أو لاستمرار الحدث لم يجب للأجزاء المنسية ، وإلا وجب. وحال صلاة الاحتياط حال غيرها من الصلوات ، لما سبق في الصورة الثالثة والرابعة ، للاشتراك في وجه الحكم في الجميع.

[١] لما تقدم من عدم جواز الجمع بين صلاتين بوضوء واحد. نعم قد يستشكل في مشروعية النافلة الناقصة حينئذ ، لعدم الدليل عليها. لكن عرفت في ما سبق الإشارة إلى قاعدة إلحاق النوافل بالفرائض.

[٢] لما دل على شرطية الطهارة من الخبث. مضافاً إلى الأمر بذلك في النصوص.

[٣] فان وجوب الغسل وان كان مقتضى القاعدة ، لكن قد يستفاد الترخيص من النصوص المتعرضة لوضع الخريطة ، فإن عدم التعرض فيها لتطهير الحشفة ظاهر في عدم وجوبه.

[٤] فان مما لا تتم به الصلاة ، ولعله من المحمول. وفي مرسل ابن سنان‌ [١] العفو عن الكمرة ، التي هي كيس يتخذ للذكر من جهة الاحتلام.


[١] الوسائل باب : ٣١ من أبواب النجاسات حديث : ٥.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست