responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 572

بلا فترة يمكن إتيان شي‌ء من الصلاة مع الطهارة ، فيجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة [١] ، وهو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه [٢] ، أو خرج منه‌

______________________________________________________

« سئل عن تقطير البول. قال (ع) : يجعل خريطة إذا صلى » [١]. و‌خبر عبد الرحيم : « في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة ، ويرى البلل بعد البلل. قال (ع) : يتوضأ ، وينتضح في النهار مرة واحدة [٢].

هذا ولكن الظاهر من القاعدة خصوص صورة العذر العقلائي ، بقرينة قوله (ع) : « أولى بالعذر » ‌، ولا عذر عند العقلاء في ترك الوضوء قبل كل صلاة إذا كان يترتب على فعله وقوع بعض أفعال الصلاة حال الطهارة. وموثق سماعة‌ إنما يدل على المقام بإطلاق : « غير » المعطوف على الدم ، لكن ذيله يصلح قرينة على صرفه إلى غير البول ، وحمل الحدث الذي يتوضأ منه على الحدث المتعارف ، لا قرينة عليه ، فلا يمكن رفع اليد به عن القاعدة المقتضية للوضوء لكل صلاة. وحسن منصور‌ حاله حال قاعدة الغلبة. وخبر الحلبي ساكت عن الوضوء. وخبر عبد الرحيم‌ غير ظاهر في المسلوس ، لاحتماله البلل المشتبه ، لا سيما بقرينة الأمر بالنضح كما تقدم التنبيه على ذلك في ما يعفى عنه في الصلاة.

[١] لعدم الفائدة في تجديد الوضوء ، فإذا بني على مشروعية الصلاة جاز الدخول فيها بلا وضوء. ولو لا قيام الإجماع على وجوب الوضوء للصلاة الأولى ـ كما ادعاه في الجواهر ـ لم يجب الوضوء لها.

[٢] لعدم الدليل على العفو عنه. اللهم إلا أن يقال : إن مقتضى‌


[١] الوسائل باب : ١٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٥.

[٢] الوسائل باب : ١٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٨.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست