نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 572
بلا فترة يمكن
إتيان شيء من الصلاة مع الطهارة ، فيجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة [١] ،
وهو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه [٢] ، أو خرج منه
« سئل عن تقطير
البول. قال (ع) : يجعل خريطة إذا صلى » [١]. وخبر
عبد الرحيم : « في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة ،
ويرى البلل بعد البلل. قال (ع) : يتوضأ ، وينتضح في النهار مرة واحدة [٢].
هذا ولكن الظاهر
من القاعدة خصوص صورة العذر العقلائي ، بقرينة قوله (ع) : «
أولى بالعذر » ، ولا عذر عند
العقلاء في ترك الوضوء قبل كل صلاة إذا كان يترتب على فعله وقوع بعض أفعال الصلاة
حال الطهارة. وموثق سماعة إنما يدل على المقام بإطلاق : « غير » المعطوف على الدم
، لكن ذيله يصلح قرينة على صرفه إلى غير البول ، وحمل الحدث الذي يتوضأ منه على
الحدث المتعارف ، لا قرينة عليه ، فلا يمكن رفع اليد به عن القاعدة المقتضية
للوضوء لكل صلاة. وحسن منصور حاله حال قاعدة الغلبة. وخبر الحلبي ساكت عن الوضوء.
وخبر عبد الرحيم غير ظاهر في المسلوس ، لاحتماله البلل المشتبه ، لا سيما بقرينة
الأمر بالنضح كما تقدم التنبيه على ذلك في ما يعفى عنه في الصلاة.
[١] لعدم الفائدة
في تجديد الوضوء ، فإذا بني على مشروعية الصلاة جاز الدخول فيها بلا وضوء. ولو لا
قيام الإجماع على وجوب الوضوء للصلاة الأولى ـ كما ادعاه في الجواهر ـ لم يجب
الوضوء لها.
[٢] لعدم الدليل
على العفو عنه. اللهم إلا أن يقال : إن مقتضى
[١] الوسائل باب :
١٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب :
١٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٨.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 572