نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 57
ثمَّ يخرج منها
ماء الغسالة [١] ، ثلاث مرات « الثالث » : أن يدار الماء إلى أطرافها [٢] ،
مبتدئاً بالأسفل ، إلى الأعلى ، ثمَّ يخرج الغسالة المجتمعة ، ثلاث مرات « الرابع
» : أن يدار كذلك لكن من أعلاها إلى الأسفل ، ثمَّ يخرج ، ثلاث مرات. ولا يشكل بأن
الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل ، ومع اجتماعها لا
يمكن إدارة الماء في أسفلها. وذلك لأن المجموع يُعد غسلا واحداً ، فالماء الذي
ينزل من الأعلى يغسل كل ما جرى عليه إلى الأسفل ، وبعد الاجتماع يعد المجموع غسالة
، ولا يلزم تطهير آلة إخراج الغسالة كل مرة [٣] وإن كان أحوط. ويلزم المبادرة إلى
إخراجها عرفاً في كل غسلة [٤].
[٣] لإطلاق
الموثق. ولعدم تنجس المغسول بماء غسالته. واستشكل في الجواهر في الأول بعدم كونه
مسوقاً لذلك ، وفي الثاني بالمنع ، إذ مقتضى القاعدة تنجسه بها بعد الانفصال. ومن
هنا اعتبر تطهير الآلة جماعة منهم الشهيد الثاني في الروضة ، ومقتضى إطلاق كلامه
عدم الفرق في ذلك بين عودها لإخراج بعض كل من الغسالتين ، أو لإخراج الغسالة
الثانية. ومع ذلك فقد قوَّى في نجاة العباد ما في المتن ، ويساعده الارتكاز العرفي
في كيفية التطهير.
[٤] هذا خلاف
إطلاق الموثق. إلا أن يدعى انصرافه إلى ذلك. لكنه غير ظاهر ، إلا إذا كان بقاؤه
يؤدي إلى استقذار المحل المستقر فيه
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 57