responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 567

والبناء ـ يتوضأ ويشتغل بالصلاة [١] بعد أن يضع الماء إلى جنبه [٢] ، فاذا خرج منه شي‌ء توضأ بلا مهلة ، وبنى على صلاته [٣] ، من غير فرق بين المسلوس والمبطون.

______________________________________________________

وجوبه بالقدرة والناقص مشروطاً وجوبه بالعجز عن التام ، فتفويت القدرة ليس تفويتاً للواجب ، بل هو تفويت لشرط الوجوب ، فلا يكون معصية.

[١] إجماعاً ، وللأمر به في النصوص.

[٢] لئلا يلزم من الوضوء في الأثناء الوقوع في بعض منافيات الصلاة ومنه يظهر أنه لا خصوصية لكونه إلى جنبه.

[٣] هذا في المبطون منسوب إلى الأشهر ، أو المشهور ، أو المعظم أو الجماعة ، وفي المسلوس محكي عن السرائر وجماعة. ويدل عليه في الأول‌ موثق ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « صاحب البطن الغالب يتوضأ ، ثمَّ يرجع في صلاته فيتم ما بقي » [١]. والآخر‌ عنه (ع) : « صاحب البطن الغالب يتوضأ ، ويبني على صلاته » [٢]. والثالث له‌ عنه (ع) « عن المبطون. فقال (ع) : يبني على صلاته » [٣]. مضافاً إلى ما دل على شرطية الطهارة لأفعال الصلاة [٤] ، فإن الإجماع وإن انعقد على عدم قاطعية الحدث للصلاة ، لكنه لا ملازمة بينه وبين سقوط شرطية الطهارة لأفعالها ، فحيث لا دليل على الثاني يكون المرجع إطلاق دليل الشرطية ، مثل‌ قولهم (ع) : « لا صلاة إلا بطهور » [٥].


[١] الوسائل باب : ١٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٤.

[٢] كتاب من لا يحضره الفقيه باب صلاة المريض حديث : ١١.

[٣] الوسائل باب : ١٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٣.

[٤] الوسائل باب : ١ ، ٢ ، ٣ من أبواب الوضوء وقد تقدمت الإشارة إليها في ص : ٢٦٦.

[٥] الوسائل باب : ١ من أبواب الوضوء حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست