نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 540
( مسألة ٢ ) : إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر
جريان الأحكام المذكورة [١] ، وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فالاجراء مشكل [٢] ،
فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمم.
( مسألة ٣ ) : إذا كانت الجبيرة في الماسح ، فمسح عليها بدلا عن غسل
المحل ، يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة [٣] أي : الحاصلة من المسح على جبيرته.
( مسألة ٤ ) : إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت
وهي لا تشمل الفرض
، وحينئذ فمقتضى العلم الإجمالي وجوب الأمرين معاً ولو احتمل وجوب التيمم أيضاً
كان اللازم الجمع بينه وبينهما ، بل مقتضى إطلاق أدلته تعينه والاكتفاء به. إلا أن
احتماله ضعيف جداً ، إذ من البعيد أن تكون الجبيرة على الممسوح إذا لم يمكن إيصال
الماء إلى البشرة من وراء الجبيرة توجب الوضوء والمسح على الجبيرة ، وإذا أمكن ذلك
توجب التيمم.
[١] لإطلاق النص
والفتوى.
[٢] إذ هو وإن صرح
به في محكي كلام جماعة كالفاضلين وغيرهما ، بل لعله يقتضيه إطلاق كلام الأصحاب ،
إلا أن استفادته من النصوص محل منع ـ كما يظهر ذلك من ملاحظتها ـ فالتعدي من
مواردها إليه يتوقف إما على العلم بالمساواة ، أو بإلغاء خصوصية المورد عرفاً ،
وكلاهما غير حاصل ، وإن كان ثانيهما ظاهر شيخنا الأعظم (ره) في طهارته. ومنه يظهر
أن مقتضى إطلاق أدلة التيمم هو تعينه والاكتفاء به.
[٣] لما تقدم من
وجوب المسح ببلل الوضوء.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 540