responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 5

كميت الإنسان ، فإنه يطهر بتمام غسله [١]. ويشترط في التطهير به أمور ، بعضها شرط في كل من القليل والكثير ، وبعضها مختص بالتطهير بالقليل.

أما الأول « فمنها » : زوال العين والأثر [٢] ، بمعنى الأجزاء الصغار منها [٣] ، لا بمعنى اللون والطعم [٤] ونحوهما.

______________________________________________________

نسبة المطهرية في محلها بلا مساهلة ، إلا أن ثبوت الحكم المذكور غير ظاهر لقصور الأدلة اللفظية عن إثباته ، كما تقدم في محله.

[١] كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

[٢] هذا من القطعيات ، لدخول ذلك في مفهوم الغسل المعتبر في التطهير. ولاعتباره في كيفية التطهير عرفاً المنزّل عليها إطلاق مطهرية الماء. ولأن ملاقاة العين والأثر كما تقتضي التنجيس حدوثاً تقتضيه بقاءً ، فلا يمكن زوال النجاسة مع وجودها.

[٣] يعني التي هي مصداق عرفي للنجاسة.

[٤] فلا يعتبر في التطهير زوالهما إجماعاً ، كما عن المعتبر ، وفي الجواهر : « يشهد له التتبع ». ويقتضيه إطلاق أدلة التطهير. والسيرة المستمرة ، ولا سيما في مثل لإصباغ المتنجسة ، كما ادعاها في الجواهر. وما ورد في الاستنجاء من أن الريح لا ينظر إليها‌ [١]. وما ورد في تطهير الثوب من دم الحيض من الأمر بصبغه بمشق حتى يختلط‌ [٢] ، وغير ذلك. ( وما يقال ) : من أن بقاء الوصف ـ من اللون أو الطعم أو الريح ـ يدل على بقاء العين ، لاستحالة انتقال العرض ، فلا يتحقق زوال العين إلا بزواله ( مندفع ) بأن.


[١] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب النجاسات حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب النجاسات حديث : ١ ، ٣‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست