نسبة المطهرية في
محلها بلا مساهلة ، إلا أن ثبوت الحكم المذكور غير ظاهر لقصور الأدلة اللفظية عن
إثباته ، كما تقدم في محله.
[١] كما سيأتي إن
شاء الله تعالى.
[٢] هذا من
القطعيات ، لدخول ذلك في مفهوم الغسل المعتبر في التطهير. ولاعتباره في كيفية
التطهير عرفاً المنزّل عليها إطلاق مطهرية الماء. ولأن ملاقاة العين والأثر كما
تقتضي التنجيس حدوثاً تقتضيه بقاءً ، فلا يمكن زوال النجاسة مع وجودها.
[٣] يعني التي هي
مصداق عرفي للنجاسة.
[٤] فلا يعتبر في
التطهير زوالهما إجماعاً ، كما عن المعتبر ، وفي الجواهر : « يشهد له التتبع ».
ويقتضيه إطلاق أدلة التطهير. والسيرة المستمرة ، ولا سيما في مثل لإصباغ المتنجسة
، كما ادعاها في الجواهر. وما ورد في الاستنجاء من أن الريح لا ينظر إليها [١]. وما ورد في
تطهير الثوب من دم الحيض من الأمر بصبغه بمشق حتى يختلط [٢] ، وغير ذلك. (
وما يقال ) : من أن بقاء الوصف ـ من اللون أو الطعم أو الريح ـ يدل على بقاء العين
، لاستحالة انتقال العرض ، فلا يتحقق زوال العين إلا بزواله ( مندفع ) بأن.