خبر
ابن جعفر (ع) في من غسل يساره قبل يمينه قال (ع) : «
يعيد الوضوء من حيث أخطأ ، يغسل يمينه ثمَّ يساره » [١]. وأظهر منهما رواية أبي بصير : «
إن نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثمَّ اغسل ذراعيك بعد الوجه
، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل الأيمن ثمَّ اغسل اليسار .. » [٢]. ولعل المراد منها صورة فعل المتأخر فقط. ولو أبت عن ذلك فهي
محمولة على الاستحباب ، بقرينة ما سبق.
[١] لإطلاق
الأدلة.
[٢] إجماعاً ، كما
عن الخلاف ، والغنية ، والمنتهى ، والتذكرة ، وشرح الدروس ، والذكرى ، والمفاتيح ،
والمدارك ، وغيرها.
[٣] تفسير
المتابعة بهذا المعنى هو المشهور ، كما عن الروضة ، والمقاصد العلية والذخيرة ،
وغيرها. ويشهد له موثق
أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « إذا توضأت
بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد وضوءك ، فان الوضوء لا يبعض » [٣]. وصحيح
معاوية : « قلت لأبي عبد الله (ع) : ربما توضأت
فنفذ الماء ، فدعوت الجارية فأبطأت علي ، فيجف وضوئي. فقال (ع) : أعد » [٤]. بناء على ظهورهما في أن