responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 453

ولا فرق في وجوب الترتيب بين الوضوء الترتيبي والارتماسي [١].

( الحادي عشر ) : الموالاة [٢] ، بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة [٣].

______________________________________________________

خبر ابن جعفر (ع) في من غسل يساره قبل يمينه قال (ع) : « يعيد الوضوء من حيث أخطأ ، يغسل يمينه ثمَّ يساره » [١]. وأظهر منهما‌ رواية أبي بصير : « إن نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثمَّ اغسل ذراعيك بعد الوجه ، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل الأيمن ثمَّ اغسل اليسار .. » [٢]. ولعل المراد منها صورة فعل المتأخر فقط. ولو أبت عن ذلك فهي محمولة على الاستحباب ، بقرينة ما سبق.

[١] لإطلاق الأدلة.

[٢] إجماعاً ، كما عن الخلاف ، والغنية ، والمنتهى ، والتذكرة ، وشرح الدروس ، والذكرى ، والمفاتيح ، والمدارك ، وغيرها.

[٣] تفسير المتابعة بهذا المعنى هو المشهور ، كما عن الروضة ، والمقاصد العلية والذخيرة ، وغيرها. ويشهد له‌ موثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد وضوءك ، فان الوضوء لا يبعض » [٣]. و‌صحيح معاوية : « قلت لأبي عبد الله (ع) : ربما توضأت فنفذ الماء ، فدعوت الجارية فأبطأت علي ، فيجف وضوئي. فقال (ع) : أعد » [٤]. بناء على ظهورهما في أن‌


[١] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب الوضوء حديث : ١٥.

[٢] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب الوضوء حديث : ٨.

[٣] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب الوضوء حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب الوضوء حديث : ٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست