[١] فإن نفوذه فيه
يحقق الغسل المعتبر في التطهير ، إلا أن الاشكال في تحقق نفوذ الماء في أكثر
الأمثلة المذكورة في كلماتهم ، بل الظاهر أن النافذ فيه رطوبة محضة ، ليست ماء
عرفاً ، فكيف تصلح للمطهرية؟! مع أن لازم ذلك طهارة السطح الذي هو الجانب الآخر
بمجرد وضع الظاهر في الكثير ، ولا يظن من أحد التزامه. وكأنه لذلك أطلق بعض المنع
من قبولها للتطهير ، وفصَّل آخر ـ ونسب الى المشهور ـ فجوَّزه في الكثير دون
القليل ، لعدم الانفصال المعتبر في الثاني ـ بناء منه على أن النافذ ماء ـ أو
للاكتفاء في التطهير في الكثير بمجرد ملاقاة الرطوبة ـ بناء على أن النافذ ليس ماء
ـ ولا دليل على الاكتفاء بذلك في القليل.
والأوفق بالقواعد
المنع من تطهير باطنها إذا لم يكن النافذ فيه ماء عرفا ، بل كان رطوبة محضة ، وإن
كان ماء ـ ولو كان أدنى مصاديقه ـ أمكن تطهيرها في الكثير. وكذا في القليل إن أمكن
انفصال ماء الغسالة ولو لتوالي الصب على الظاهر ، وإن لم يمكن انفصاله إلا بتجفيفه
ففيه تأمل ، للتأمل في كفاية التجفيف في حصول الطهارة وارتفاع النفرة عرفا.
نعم يمكن أن
يستفاد إمكان تطهيرها مطلقاً مما ورد في تطهير الأواني بالغسل [١] على اختلاف
موضوعاتها من قدح أو إناء أو دن أو كوز أو ظرف ، وعلى اختلاف نجاستها من ولوغ ، أو
موت جرذ ، أو خمر ، أو شرب خنزير ، أو مطلق القذارة ، أو غير ذلك ، فإن إطلاق
الاجتزاء في حصول الطهارة بمجرد الغسل للسطح الظاهر مع كثرة الموارد التي ترسب
فيها
[١] تقدم كثير من
نصوص ذلك في المسألة الخامسة والسادسة والسابعة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 42