إن كان دليل
مشروعية الناقص ظاهراً في تقييد دليل وجوب التام كان مقتضاه عدم وجوب الإعادة ،
وإن لم يكن ظاهراً في ذلك كان مقتضى إطلاق وجوب التام وجوب الإعادة ، ولا مجال
للأصل مع الدليل. نعم لو فرض عدم إطلاق في دليل وجوب التام ، مع عدم ظهور دليل
الناقص في كونه بمنزلة النام ، كان مقتضى استصحاب الحدث الثابت قبل فعل الناقص ـ الذي
لا مجال للتشكيك في مانعيته من الصلاة ـ هو وجوب الإعادة ، للشك في ارتفاعه بفعل
الناقص. ولا مجال لمعارضته باستصحاب صحة الصلاة الناقصة ، لعدم اليقين السابق بصحة
هذه الصلاة ، بل هي مشكوكة من أول الأمر. اللهم إلا أن يقال : كانت هذه الصلاة
بحيث لو فعلت قبل زوال العذر كانت صحيحة ، فهي على ما كانت. لكن لو سلم كان المرجع
بعد التساقط قاعدة الاشتغال ، الموجبة للإعادة. فتأمل جيداً.
ومما ذكرنا تعرف
أنه إذا زال السبب المسوغ للوضوء الاضطراري فإن كانت الضرورة التقية لم تجب
الإعادة ، وإن كانت غير التقية وجبت الإعادة.
[١] أما في
الضرورة غير التقية فواضح ، لما عرفت. وأما في التقية فلقصور الأدلة عن إثبات
الصحة في مثل الفرض ، وقد عرفت أن موثق سماعة المتقدم [١] قد تضمن وجوب فعل
الواقع مهما استطاع ، الصادق عرفاً في المقام ، ومجرد التأخير آنا ما لا يعتد به
في نفي الاستطاعة عرفاً. نعم إذا كان زمان ارتفاع التقية معتداً به عرفاً لبعده ،
لم يبعد شمول أدلة