responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 398

( مسألة ٣٣ ) : يجوز المسح على الحائل كالقناع والخف والجورب ونحوها ـ في حال الضرورة من تقية أو برد [١] يخاف منه على رجله ، أو لا يمكن معه نزع الخف مثلا ، وكذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك مما يصدق عليه الاضطرار‌

______________________________________________________

والدفعة. وما في صحيح البزنطي [١] الوارد في كيفية المسح على القدمين‌ محمول على بيان المقدار العرضي ـ كما قد يقتضيه السؤال الثاني ـ لا لزوم التدريج مع أنك عرفت وجوب حمله على الاستحباب ، ومعارضته بما دل على جواز النكس ، ومع ذلك لا يقوى على تقييد الإطلاق.

[١] أما في البرد فإجماع ، كما عن ظاهر الناصريات وصريح الخلاف والمختلف والتذكرة والذكرى ، وفي الحدائق : « ظاهر كلمة الأصحاب الاتفاق عليه ». ويشهد به‌ الصحيح عن أبي الورد : « قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : إن أبا ظبيان حدثني أنه رأى علياً (ع) أراق الماء ثمَّ مسح على الخفين. فقال (ع) : كذب أبو ظبيان ، أما بلغكم قول علي (ع) فيكم : سبق الكتاب الخفين. فقلت هل فيهما رخصة؟ فقال (ع) : لا ، إلا من عدو تتقيه ، أو ثلج تخاف على رجليك » [٢]. وضعفه بأبي الورد ـ لو سلم ـ مجبور بالعمل. وفي حاشية الوحيد رحمه‌الله في الرجال : « ربما أجمع على العمل بروايته في المقام ». مع أنه عده في الوجيزة في الممدوحين ، وأن في السند حماد بن عثمان وهو من أصحاب الإجماع. فتأمل. ومورده وإن كان هو الخف والثلج ، لكن يجب التعدي عنهما إلى مطلق الحائل والضرورة ، للإجماع المتقدم. مع إشعار الخوف‌


[١] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الوضوء حديث : ٤.

[٢] الوسائل باب : ٣٨ من أبواب الوضوء حديث : ٥.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست