نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 398
( مسألة ٣٣ ) :
يجوز المسح على الحائل
كالقناع والخف والجورب ونحوها ـ في حال الضرورة من تقية أو برد [١] يخاف منه على
رجله ، أو لا يمكن معه نزع الخف مثلا ، وكذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك مما
يصدق عليه الاضطرار
والدفعة. وما في
صحيح البزنطي [١] الوارد في كيفية المسح على القدمين محمول على بيان
المقدار العرضي ـ كما قد يقتضيه السؤال الثاني ـ لا لزوم التدريج مع أنك عرفت وجوب
حمله على الاستحباب ، ومعارضته بما دل على جواز النكس ، ومع ذلك لا يقوى على تقييد
الإطلاق.
[١] أما في البرد
فإجماع ، كما عن ظاهر الناصريات وصريح الخلاف والمختلف والتذكرة والذكرى ، وفي
الحدائق : « ظاهر كلمة الأصحاب الاتفاق عليه ». ويشهد به الصحيح عن أبي الورد : «
قلت لأبي جعفر عليهالسلام
: إن أبا ظبيان حدثني أنه رأى علياً (ع) أراق الماء ثمَّ مسح على الخفين. فقال (ع)
: كذب أبو ظبيان ، أما بلغكم قول علي (ع) فيكم : سبق الكتاب الخفين. فقلت هل فيهما
رخصة؟ فقال (ع) : لا ، إلا من عدو تتقيه ، أو ثلج تخاف على رجليك » [٢]. وضعفه بأبي الورد ـ لو سلم ـ مجبور بالعمل. وفي حاشية
الوحيد رحمهالله في الرجال : « ربما أجمع على العمل بروايته في المقام ». مع أنه عده في
الوجيزة في الممدوحين ، وأن في السند حماد بن عثمان وهو من أصحاب الإجماع. فتأمل.
ومورده وإن كان هو الخف والثلج ، لكن يجب التعدي عنهما إلى مطلق الحائل والضرورة ،
للإجماع المتقدم. مع إشعار الخوف