نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 395
المسح بإمرار اليد
وإن حصل به الغسل ، والأولى تقليلها.
( مسألة ٣٠ ) : يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح [١] فلو عكس بطل.
نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح.
( مسألة ٣١ ) : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح ، من جهة الحر في الهواء
أو حرارة البدن أو نحو ذلك ، ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينفع
، فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد [٢]. والأحوط المسح باليد اليابسة ،
الاجتزاء بالمسح
لا يدل على عدم إجزاء الغسل المصاحب له ، كما هو ظاهر. ومنه يظهر الوجه في قول
المصنف رحمهالله : « والأولى تقليلها ».
[١] بدعوى اعتباره
في مفهوم المسح. لكنه غير ظاهر ، لصدق قولنا : مسحت يدي بالجدار ، ومسحت رجلي
بالأرض. والفارق بين الماسح والممسوح أن الممسوح هو الذي يقصد إزالة شيء عنه
والماسح ما يكون آلة لذلك ، فان كان الوسخ باليد تقول : مسحت يدي بالجدار ، وإن
كان الوسخ بالجدار تقول : مسحت الجدار بيدي ، واستعمال العكس مجاز.
[٢] كما عن
المعتبر والبيان والمقاصد العلية وغيرها. لقاعدة الميسور الواردة على أدلة بدلية
التيمم ، لظهور دليلها في صحة الوضوء الناقص ، وأدلة بدلية التيمم إنما تدل على
بدليته في ظرف العجز عن الوضوء الصحيح نعم قد عرفت الإشكال في تمامية القاعدة
المذكورة ، لضعف دليلها بالإرسال وعدم ثبوت الجابر لها. ورواية عبد الأعلى مولى آل
سام [١] ـ الواردة في من عثر فانقطع ظفره فوضع على إصبعه مرارة ـ ظاهرة في مجرد نفي