[١] يعني : في حصول
المقصود ، وهو الانفصال المعتبر ، لأن الوجه المقتضي لاعتبار العصر شامل لمثل ذلك.
هذا ولكن ظاهر المشهور ـ كما قيل ـ وجوب العصر تعبداً ، بل عن الحدائق : نفي خلاف
يعرف ، وفي وسائل البغدادي : « لا يكاد يعرف في ذلك خلاف ». وعن المعتبر نسبته إلى
علمائنا. وربما يستدل له ـ كما في المعتبر والمنتهى وغيرهما ـ بالأصل ، أو الإجماع
، أو لدخوله في مفهوم الغسل ، أو لأن النجاسة لا تزول إلا به ، أو لأن الغسالة
نجسة فيجب إخراجها ، أو لظهور المقابلة بين الغسل والصب في بعض النصوص [١] في إرادة الأمر
به من الأمر بالغسل ، أو للأمر به في الرضوي [٢] ، وفي المروي عن دعائم الإسلام عن علي (ع) [٣] ، وفي ذيل رواية
الحسين بن أبي العلاء المتقدمة في بول الرضيع.
وفيه : أنه لا
مجال للأصل مع الدليل. والإجماع ممنوع ، لتحقق الخلاف ، ونسبة دعوى ظهور الإجماع
إلى المعتبر غير ظاهرة ، بل ظاهر عبارته كون المنسوب الى العلماء هو التعدد.
ودخوله في مفهوم الغسل بنحو لا يرجع إلى ما ذكرنا ممنوع جداً ، لصدق الغسل فيما لا
يمكن فيه العصر. وكون النجاسة لا تُزال إلا به مصادرة ، إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا
ومقتضاه الاكتفاء عن العصر بتوالي الصب على الثوب ـ مثلا ـ إلى أن ينفصل الماء
الأول ، وحينئذ لا حاجة إلى العصر لفصل الماء الأخير. ووجوب إخراج