[١] لأن النهي عن
العمل على الوسواس يختص بما زاد على المتعارف ، فإنه الوسواس ، وأما العمل على
المتعارف فليس وسواساً ، فلا يشمله النهي ، فيجب ، إذ احتمال عدم وجوب العمل عليه
أصلا تدفعه الضرورة.
[٢] بأن تكون ذات
رأس يحجب الظاهر ، أو يكون الثقب الذي هي فيه واسعاً بحيث يرى باطنه لو لا حجبها.
[٣] اتفاقاً ، كما
في البرهان ، وظاهر الجواهر ، ويشهد به تصريحهم بكفاية وضع العضو المجبور في الماء
حتى يصل الى البشرة. وهو الذي يقتضيه إطلاق أدلة الغسل ، بناء على ما عرفت من
تحققه بمجرد استيلاء الماء على البشرة. نعم قيل : يشكل ذلك بناء على اعتبار
الجريان في مفهومه ولذا جعل الاتفاق المذكور شاهداً على عدم اعتبار الجريان في
مفهومه. ويمكن دفعه : بأن الاتفاق المذكور إنما هو على الاكتفاء برمس العضو في
قبال الاحتياج إلى صب الماء عليه ، فلا ينافي اعتبار تحريك العضو ليتحقق الجريان
المعتبر في مفهوم الغسل ، اللهم إلا أن يدعى الاتفاق على عدم الاحتياج إلى
التحريك. لكنه غير ظاهر. وما ذكروه في المجبور لا يصلح للشهادة به. لأن التخيير
بين الرمس والنزع محل خلاف ، والمحكي عن
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 357