responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 357

( مسألة ١٩ ) : الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف [١].

( مسألة ٢٠ ) : إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها ، إلا إذا كان محلها على فرض الإخراج محسوباً من الظاهر [٢].

( مسألة ٢١ ) : يصح الوضوء بالارتماس [٣]

______________________________________________________

إزالته حينئذ.

[١] لأن النهي عن العمل على الوسواس يختص بما زاد على المتعارف ، فإنه الوسواس ، وأما العمل على المتعارف فليس وسواساً ، فلا يشمله النهي ، فيجب ، إذ احتمال عدم وجوب العمل عليه أصلا تدفعه الضرورة.

[٢] بأن تكون ذات رأس يحجب الظاهر ، أو يكون الثقب الذي هي فيه واسعاً بحيث يرى باطنه لو لا حجبها.

[٣] اتفاقاً ، كما في البرهان ، وظاهر الجواهر ، ويشهد به تصريحهم بكفاية وضع العضو المجبور في الماء حتى يصل الى البشرة. وهو الذي يقتضيه إطلاق أدلة الغسل ، بناء على ما عرفت من تحققه بمجرد استيلاء الماء على البشرة. نعم قيل : يشكل ذلك بناء على اعتبار الجريان في مفهومه ولذا جعل الاتفاق المذكور شاهداً على عدم اعتبار الجريان في مفهومه. ويمكن دفعه : بأن الاتفاق المذكور إنما هو على الاكتفاء برمس العضو في قبال الاحتياج إلى صب الماء عليه ، فلا ينافي اعتبار تحريك العضو ليتحقق الجريان المعتبر في مفهوم الغسل ، اللهم إلا أن يدعى الاتفاق على عدم الاحتياج إلى التحريك. لكنه غير ظاهر. وما ذكروه في المجبور لا يصلح للشهادة به. لأن التخيير بين الرمس والنزع محل خلاف ، والمحكي عن‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست