نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 35
الغسالة على
المتعارف [١] ، ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء عليه ،
وانفصال معظم الماء ، وفي مثل الثياب والفرش مما ينفذ فيه الماء لا بد من عصره ،
المقيد وتردده بين
الأقل والأكثر ، ويكون المرجع في الفرد المشكوك هو المطلق ، وهو ما دل على كفاية
المرة مطلقاً ، الذي تقدمت الإشارة اليه. وأما في الشبهة المصداقية فلأصالة عدم
كونه من الظروف ، المنقح لموضوع العام ، بناء على أن موضوعه بعد الجمع بينه وبين
الخاص كل فرد لا ينطبق عليه عنوان الخاص. أما بناء على عدم اقتضائه ذلك ، بل مجرد
ثبوت حكم الخاص لأفراده الواقعية ، وبقاء ما عداه تحت حكم العام ، أو امتنع جريان
الأصل المذكور ، لعدم الحالة السابقة ، وقلنا بعدم جريان الأصل في العدم الأزلي ،
فحينئذ يدور الأمر في حكم الفرد بين حكم العام وحكم الخاص ، فالمرجع استصحاب
النجاسة لا غير. نعم بناء على عدم العموم اللفظي ، واستفادة الحكم العام إنما كانت
من جهة عدم القول بالفصل ، يشكل الحكم ، ولو بناءً على الرجوع إلى العام في الشبهة
المصداقية.
[١] لأنه منصرف
أدلة التطهير ، ولو بواسطة ورودها مورد التطهير وإزالة النفرة والقذارة ، فإن ذلك
لا يحصل عرفا إلا بانفصال ماء الغسالة فإنه ما دام موجوداً لا ترتفع النفرة
والقذارة. ولأجل ذلك لا مجال للأخذ بإطلاق ما اشتمل منها على الصب الصادق ـ قطعاً
ـ على مجرد ملاقاة المحل ، فإن قرينة ورودها مورد التطهير ، المنزل على المرتكز
العرفي ، مانعة عن الأخذ بالإطلاق المذكور. ويشير إلى ذلك مقابلة الصب بالغسل في
بعض النصوص [١] ، فان الظاهر منه أن التعبير بالصب للتنبيه على تحقق
الانفصال
[١] مثل حسن الحسن
بن أبي العلاء وما عن السرائر وقد تقدما في المسألة الرابعة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 35