نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 34
نعم الأحوط عدم
سقوط التعفير فيه ، بل لا يخلو عن قوة [١] والأحوط التثليث حتى في الكثير.
( مسألة ١٤ ) : في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وإدارته
إلى أطرافه ثمَّ صبه على الأرض ثلاث مرات [٢] كما يكفي أن يملأه ماء ثمَّ يفرغه
ثلاث مرات [٣].
( مسألة ١٥ ) : إذا شك في متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات ،
أو غيره حتى يكفي فيه المرة ، فالظاهر كفاية المرة [٤].
[١] لإطلاق صحيح
البقباق [١] ( لا يقال ) : لا وجه للتفكيك بين العدد والتعفير ، فان
لازم سقوط الأول لما ذكر سقوط الثاني أيضاً ( لأنا نقول ) : إن ظاهر ما تقدم جعل
المطهرية للمعتصم بمجرد الإصابة في قبال الاحتياج إلى العدد أو الورود أو نحوهما ،
مما يرجع الى الشرط في مطهرية الماء ، لا بلحاظ مطهرية غيره كالتراب ، لا أقل من
احتمال ذلك على وجه يوجب إجماله ، فيرجع في وجوب التعفير إلى إطلاق دليله.
[٣] ذكره جماعة من
الأصحاب ـ كما عن الحدائق والذخيرة ـ إذ المفهوم عرفاً من التحريك في الموثق وصول
الماء إلى الجزء المتنجس ، وهو حاصل في الفرض. فاستشكال الجواهر فيه غير ظاهر.
[٤] أما في الشبهة
المفهومية فلوجوب الاقتصار على المتيقن عند إجمال