responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 272

وهو ما كان جزءاً للحج أو العمرة ، وإن كانا مندوبين [١] ، فالطواف المستحب ما لم يكن جزءاً من أحدهما لا يجب الوضوء له [٢]. نعم هو شرط في صحة صلاته. ويجب أيضاً بالنذر [٣] والعهد واليمين. ويجب أيضاً لمسّ كتابة القرآن إن وجب [٤]

______________________________________________________

[١] فإنهما يجب إتمامهما بالشروع فيهما إجماعاً ، كما عن المنتهى وغيره.

[٢] كما هو المشهور. وتقتضيه النصوص‌ كخبر عبيد : « لا بأس أن يطوف الرجل النافلة وهو على غير وضوء ، ثمَّ يتوضأ ويصلي ، وإن طاف متعمداً على غير وضوء فليتوضأ وليصل ومن طاف تطوعاً وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ، ولا يعيد الطواف » [١] ‌، وقريب منه صحيحا حريز‌ ومحمد بن مسلم‌ [٢]. فما عن الحلبي والمنتهى من اعتبارها فيه ضعيف.

[٣] كما عرفت.

[٤] لحرمة المس بدونه ، كما هو المشهور ، كما عن جماعة ، بل عن المختلف وظاهر البيان والتبيان الإجماع عليه. واستدل عليه بقوله تعالى : ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) [٣]. ولكن يشكل بأن الظاهر منه ـ بقرينة السياق ـ كونه حكاية عن وصف خارجي للقرآن ، لا جعل حكم التشريعي ولا سيما بملاحظة ظهور المطهِّر ـ بالفتح ـ في المعصوم ، لا ما يعم المتطهِّر ولا ينافي ذلك ما‌ في خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (ع) : « المصحف لا تمسه على غير طهر ، ولا جنباً ، ولا تمس خطه ، ولا تعلقه‌


[١] الوسائل باب : ٣٨ من أبواب الطواف حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٣٨ من أبواب الطواف حديث : ٧ ، ٣.

[٣] الواقعة ٧٩.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست