نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 25
والأولى أن يطرح
[١] فيها التراب من غير ماء ويمسح به ، ثمَّ يجعل فيه شيء من الماء ويمسح به. وإن
كان الأقوى كفاية الأول فقط [٢] ، بل الثاني أيضاً. ولا بد من التراب ، فلا يكفي
عنه
مدعاه ـ : أن
صحيحة البقباق أخص منه مطلقاً ، لاختصاصها بصورة التنجس بالولوغ ، والموثق أعم من
ذلك ، فيجب تقييد الموثق بها ، ولا مجال للأخذ بإطلاقه.
هذا وأما وجوب كون
الاولى بالتراب ، فيدل عليه الصحيح المذكور بلا معارض. ومن ذلك يظهر ضعف ما عن
المقنعة ، لعدم العثور على مستنده ـ كما عن غير واحد ـ ومثله ما عن الانتصار وغيره
، وإن كان يوافقه الرضوي [١] ، إذ لو تمت حجيته فهو مقيد بالصحيح ، ولعل مرادهم ما هو
المشهور.
[١] لأن فيه جمعاً
بين المحتملين.
[٢] فيه إشكال ،
بل عن الحلي والمنتهى وغيرهما تعين الثاني ، وهو في محله ، فان التراب وإن كان
حقيقة في غير الممزوج ، إلا أن تسليط الغسل عليه ، يقتضي ظهوره في الممزوج بالماء
، على نحو يكون مائعاً ، فيكون قوله (ع) : «
اغسله بالتراب » نظير قولك : «
غسلت يدي بالسدر والصابون ». وبه يظهر ضعف ما عن جامع المقاصد وغيره ، ونسب إلى
المشهور ، من وجوب خلوصه عن الماء ، حملا للغسل على خلاف ظاهره ، فان ما ذكرناه
أقرب. ومثله ما قوَّاه في الجواهر ـ تبعاً للشهيد الثاني (ره) ـ من جواز مزجه
بالماء على نحو لا يخرج به التراب عن اسمه وجواز عدمه ، لحصول الغرض ، وهو إزالة
ما حصل بالإناء من