نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 242
بالبول والغائط
[١]. وترتفع بستر فرجه [٢] ولو بيده ، أو دخوله في بناء ، أو وراء حائط. واستقبال
الريح بالبول ، بل بالغائط أيضاً [٣]. والجلوس في الشوارع [٤]
[١] لعله لإطلاق
النهي عن الاستقبال في مرسلتي الكليني والصدوق [١]. إلا أن في
الثانية النهي عن الاستدبار أيضاً. لكن موردها الهلال. والمحكي عن الفخر الإجماع
على عدم كراهة الاستدبار. فتأمل.
[٢] هذا يجدي في
غير ما يستفاد من المرسلين.
[٣] لإطلاق النهي
عن استقبالها في مرفوعي محمد بن يحيى وعبد الحميد ابن أبي العلاء أو غيره [٢] ، غير الصالحين ـ
لضعفهما ـ إلا لإثبات الكراهة. لكن عطف عليه النهي عن الاستدبار أيضاً. والتعليل
الوارد في رواية علل محمد بن علي القمي [٣] بأن الريح ترد البول ، وأن مع الريح ملكاً فلا يستقبل
بالعورة ، لا يقتضي التخصيص بالبول ، فضلا عن التخصيص بالاستقبال مع تصريح النصوص
بالاستدبار أيضاً.
[٤] هو جمع الشارع
، وهو الطريق الأعظم ، كما عن الصحاح. والمراد به هنا مطلق الطريق النافذ ، كما في
صحيح عاصم [٤] ، وفي
حديث المناهي : « قارعة الطريق » [٥] ، وهو أعلاه
الذي تقرعه المارة. وفي
حديث الأربعمائة : « لا تبل على المحجة
» [٦]. المحمولة على الكراهة ،
[١] الوسائل باب :
٢٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٥ ، ٣.
[٢] الوسائل باب : ٢
من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢ ، ٦.
[٣] مستدرك الوسائل
باب : ٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب :
١٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.
[٥] الوسائل باب :
١٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١٠.
[٦] الوسائل باب :
١٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 242