نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 225
وأما إذا شك في
كون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة [١] ، بل لا بد من العلم بكونه
ماء.
فصل في الاستبراء
والأولى في كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول [٢] ، ثمَّ يبدأ بمخرج
الغائط فيطهره [٣] ، ثمَّ يضع إصبعه الوسطى [٤] من اليد اليسرى [٥] على مخرج
الغائط ،
[١] للشك في
المطهر ، الموجب للرجوع إلى استصحاب النجاسة.
فصل في الاستبراء
[٢] هذا في نفسه
متعين ، إذ لا أثر للاستبراء ما دام البول داراً. ويشير اليه عطف الخرط على البول
بالفاء الدالة على الترتيب ، في مصحح عبد الملك الآتي. ولا ينافيه عده في المتن من
الأولى ، إذ المقصود كون المجموع أولى.
[٣] هذا لم أعثر
على مأخذه عاجلاً فيما يحضرني ، فيمكن أن يكون وجهه أن لا تتلوث الإصبع بالنجاسة.
[٤] كما عن
المقنعة ، والمعتبر ، وروض الجنان ، وكشف اللثام. وفي
النبوي المروي عن نوادر الراوندي عن الكاظم (ع) : «
فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ، ثمَّ ليسلّها ثلاثاً » [١].
[٥] لاستحباب
الاستبراء بها ، كما سيأتي.
[١] مستدرك الوسائل
باب : ١٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 225