responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 189

( مسألة ٢ ) : لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر ، على الأقوى [١].

( مسألة ٣ ) : المراد من الناظر المحترم مَن عدا الطفل غير المميز [٢] ، والزوج والزوجة ، والمملوكة بالنسبة إلى المالك ، والمحللة بالنسبة إلى المحلل له ، فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها ، والمحللة والمحلل له ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها ، وبالعكس [٣].

( مسألة ٤ ) : لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة [٤] أو محلله أو في العدة وكذا إذا كانت مشتركة بين‌

______________________________________________________

[١] كما هو المشهور. وظاهر الحر في الوسائل جواز النظر إلى عورة من ليس بمسلم بغير شهوة ، وعن بدايته أيضاً. لمصحح ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله (ع) : « النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار » [١] ‌، ونحوه مرسل الصدوق‌ [٢] المؤيدان بالتقييد بالمؤمن والمسلم والأخ في جملة من روايات المنع. لكن هجرهما مانع عن جواز الاعتماد عليهما في ذلك.

[٢] لانصراف الأدلة عنه. مع أن الحكم فيه ينبغي أن يعد من القطعيات. ومثله ما بعده ، فان جواز الوطء من لوازمه الضرورية جواز النظر.

[٣] لإطلاق الأدلة.

[٤] الظاهر عدم الخلاف فيه والاشكال ، بل عن كاشف اللثام نسبة‌


[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب آداب الحمام حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٦ من أبواب آداب الحمام حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست