نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 189
( مسألة ٢ ) : لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر ، على الأقوى
[١].
( مسألة ٣ ) : المراد من الناظر المحترم مَن عدا الطفل غير المميز [٢] ،
والزوج والزوجة ، والمملوكة بالنسبة إلى المالك ، والمحللة بالنسبة إلى المحلل له
، فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها ، والمحللة
والمحلل له ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها ، وبالعكس [٣].
( مسألة ٤ ) : لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة [٤]
أو محلله أو في العدة وكذا إذا كانت مشتركة بين
[١] كما هو
المشهور. وظاهر الحر في الوسائل جواز النظر إلى عورة من ليس بمسلم بغير شهوة ، وعن
بدايته أيضاً. لمصحح ابن
أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله (ع) : «
النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار » [١] ، ونحوه مرسل
الصدوق [٢] المؤيدان بالتقييد بالمؤمن والمسلم والأخ في جملة من
روايات المنع. لكن هجرهما مانع عن جواز الاعتماد عليهما في ذلك.
[٢] لانصراف
الأدلة عنه. مع أن الحكم فيه ينبغي أن يعد من القطعيات. ومثله ما بعده ، فان جواز
الوطء من لوازمه الضرورية جواز النظر.
[٣] لإطلاق
الأدلة.
[٤] الظاهر عدم
الخلاف فيه والاشكال ، بل عن كاشف اللثام نسبة
[١] الوسائل باب : ٦
من أبواب آداب الحمام حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٦
من أبواب آداب الحمام حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 189