نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 184
وإن توقف على
الكسر يجوز له كسرهما ، ولا يضمن قيمة صياغتهما [١]. نعم لو تلف الأصل ضمن [٢] ،
وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد مَن يرى جواز الاقتناء ، أو كانتا مما هو محل
الخلاف في كونه آنية أم لا [٣] ، لا يجوز له التعرض له [٤].
[٢] لقاعدة
الإتلاف. ولا ينافيها وجوب الأمر بالمعروف الموجب لوجوب الكسر ، كما لا ينافي وجوب
حفظ النفس من الهلاك المؤدي لوجوب أكل مال الغير لضمانه ، لإمكان الجمع بينهما بلا
تمانع. نعم لو علم لزوم الكسر للإتلاف أشكل وجوبه للضرر.
[٣] يعني : بحيث
يحتمل فتوى مجتهده بالجواز فيه بالخصوص ، وإن كان يقول بالحرمة في غيره من الأفراد
المعلومة. وإلا فمجرد كونه محلا للخلاف غير كاف في جواز الاستعمال.
[٤] لعدم كون
إبقاء المالك للهيئة منكراً عنده حتى يجب نهيه عنه. نعم لو استفيد من الأدلة كراهة
الشارع الأقدس وجود الإناء في الخارج ـ ولو ملكاً للغير ـ وجب الكسر على غير
المالك ، وإن كان المالك لا يرى الحرمة. وهذا هو مقتضى إطلاق ما دلّ على النهي عن
الآنية ، بناءً على ظهوره في النهي عن الوجود ، كما هو مبنى القول بحرمة الاقتناء.
إلا أن يعارض بما دل على حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه ، لكنه موقوف على
شموله للمقام مما وجب عليه الاذن بالتصرف واقعاً ، وإن كان جاهلاً بذلك معذوراً
فيه. وفيه : أن العذر المفروض كاف في ثبوت جواز ترك الاذن ، وعموم ما دل على
اعتبار الاذن في جواز التصرف بحاله.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 184