responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 145

التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية [١] ، فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية.

( مسألة ٥ ) : يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه ، كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار [٢] ، وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة مع ظهور أثرها [٣] ، والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة [٤].

______________________________________________________

[١] قد تقدم في أواخر مبحث نجاسة البول الكلام في المقام. فراجع.

[٢] للأمر بالغسل منه في جملة من النصوص ، كصحيح عبد الرحمن : « يغسل بول الحمار والفرس والبغل » [١]. و‌حسن محمد بن مسلم : « عن أبوال الدواب والبغال والحمير. فقال (ع) : اغسله ، فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله ، فان شككت فانضحه » [٢] ‌، ونحوهما غيرهما المحمولة على الاستحباب ، جمعاً بينها وبين ما تضمن نفي البأس فيه [٣] كما تقدمت الإشارة إليه في مبحث نجاسة البول.

[٣] لرواية ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب أيصلى فيها؟ قال (ع) : اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره انضحه بالماء » [٤].

[٤] لرواية خالد القلانسي : « قلت لأبي عبد الله (ع) : ألقى الذمي فيصافحني. قال (ع) : امسحها بالتراب وبالحائط. قلت :


[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب النجاسات حديث : ٩.

[٢] الوسائل باب : ٩ من أبواب النجاسات حديث : ٦.

[٣] الوسائل باب : ٩ من أبواب النجاسات حديث : ٢ ، ١٤.

[٤] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب النجاسات حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست