نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 145
التي لا يؤكل
لحمها قابل للتذكية [١] ، فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية.
( مسألة ٥ ) : يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه ،
كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار [٢] ، وملاقاة الفأرة الحية مع
الرطوبة مع ظهور أثرها [٣] ، والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة [٤].
[١] قد تقدم في
أواخر مبحث نجاسة البول الكلام في المقام. فراجع.
[٢] للأمر بالغسل
منه في جملة من النصوص ، كصحيح
عبد الرحمن : « يغسل بول الحمار والفرس والبغل » [١]. وحسن
محمد بن مسلم : « عن أبوال الدواب
والبغال والحمير. فقال (ع) : اغسله ، فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله ، فان
شككت فانضحه » [٢] ، ونحوهما غيرهما المحمولة على الاستحباب ، جمعاً بينها
وبين ما تضمن نفي البأس فيه [٣] كما تقدمت الإشارة إليه في مبحث نجاسة البول.
[٣] لرواية ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : «
سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب أيصلى فيها؟ قال (ع) :
اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره انضحه بالماء » [٤].
[٤] لرواية خالد القلانسي : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : ألقى الذمي فيصافحني. قال (ع) : امسحها بالتراب وبالحائط.
قلت :