فإنه مع اليبس لا
حاجة إلى غسلة الإزالة. ولكنه في غير محله ، لعدم ثبوت الزيادة المذكورة ، وعن
المعالم : « لم أر لهذه الزيادة أثراً في كتب الحديث الموجودة الآن بعد التصفح
بقدر الوسع ، ولكنها موجودة في المعتبر ، وأحسبها من كلامه » ، ونحوه ما عن الذخيرة
، والحدائق. ولو سلم ثبوتها فلا تصلح للتصرف في النصوص المذكورة ، لأنه يؤدي الى
حمل النصوص على صورة وجود العين ، وهو خلاف الغالب ، وإلى حمل الأمر بالغسلة
الأولى على الحكم العرفي لا الشرعي ، وعلى التخييري لا التعييني ، لأن الإزالة كما
تكون بالغسل تكون بالشمس ، وبالهواء ، وبالمسح بشيء ، وبغيرها ، وكل ذلك خلاف
الظاهر ، بل خلاف السياق مع الأمر بالغسلة الثانية ، كما لا يخفى ، ولا يمكن
ارتكاب جميع ذلك بمجرد هذه الزيادة ، بل حمل الإزالة على إزالة المرتبة الشديدة
وحمل الإنقاء على إزالة المرتبة الضعيفة التي لا يعتدّ بها أولى. وكأنه لذلك جزم
في الذكرى بوجوب التعدد ، واستدل له بالرواية المذكورة مع الزيادة.
وفي المدارك وعن
المعالم الاكتفاء بالمرة في البدن ، استضعافاً لنصوص التعدد ، وعملاً بغيرها من
المطلقات. ويشكل بأن الروايات الواردة في البدن هي الروايات المذكورة أخيراً. وليس
في الاولى من يتوقف في روايته إلا الحسين ، لعدم توثيق الشيخ والنجاشي صريحاً
إياه. ولكن حكى ابن داود عن شيخه ابن طاوس في البشرى تزكيته ، وهو ظاهر عبارة
النجاشي حيث قال في ترجمته : « وأخواه علي وعبد الحميد ، روى الجميع عن أبي عبد
الله (ع) ، وكان الحسين أوجههم .. » وقد نصوا على توثيق عبد الحميد أخيه ، فيدل
الكلام المذكور على أنه أوثق منه. وحمل « الأوجه » على غير هذا المعنى خلاف
الظاهر. وليس في الرواية الثانية من يتوقف
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 13