اغسله مرتين » [١]. وصحيح أبي إسحاق النحوي عن أبي عبد الله (ع)
: « سألته عن البول يصيب الجسد. قال (ع) :
صب عليه الماء مرتين » [٢] وعن
السرائر عن جامع البزنطي : « سألته عن البول
يصيب الجسد قال (ع) : صب عليه الماء مرتين ، فإنما هو ماء. وسألته عن الثوب يصيبه
البول قال (ع) : اغسله مرتين » [٣].
هذا وعن ظاهر
المبسوط والمنتهى وغيرهما الاكتفاء بالمرة ، وعن البيان الجزم به. لإطلاق طهورية
الماء. ولإطلاق بعض النصوص الآمر بالغسل. وفيه : أن الإطلاق مقيد بالنصوص
المذكورة. وأضعف من ذلك الاستدلال بأصل البراءة. وأما مرسلة الكافي : «
روي أنه يجزئ أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره » [٤] فضعيفة. واستظهر
في الجواهر أنها إحدى روايتي نشيط [٥] المذكورتين في مبحث الاستنجاء ، يعني بهما : المرسلة
والمسندة ، المعارضة للمرسلة المذكورة ، لدلالتها على اعتبار المثلين ، أو
المضطربة إن كانتا رواية واحدة. ولا يخلو من وجه وإن كان يبعده اختلاف المتن.
هذا وفي القواعد :
« أما الحكمية كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسله مرة ». وقد يستدل له بما في
رواية الحسين المتقدمة ، على ما رواها في المعتبر [٦] والذكرى [٧]بزيادة قوله : «
الأول للإزالة والثاني للإنقاء » ،