في كلام الامام (ع)
إرادة الوزن ، بل من الجائز إرادة الثلث بحسب الكم الحاصل في الفرض ، كما عرفت.
مضافاً إلى أن الرطل اسم للكيل المخصوص فهو من المكاييل لا من الأوزان ، حسب ما
ذكره بعض المحققين من أهل اللغة ، مستدلا عليه بقوله : « لها رطل تكيل الزيت فيه ».
ومثله ما ربما يستفاد من روايتي عمار [١] الواردتين في كيفية طبخ المطبوخ حتى يصير حلالاً ،
المشتملتين على ذكر المساحة. إذ فيه : أنهما غير ظاهرتين فيما نحن فيه من ذهاب
الثلاثين للتطهير أو الحل ، كما أشرنا إلى ذلك في نجاسة العصير من الزبيب : نعم
يمكن أن يقال : إن إطلاق الثلث والثلاثين يقتضي الحمل على الكم فإنه محط الأغراض ،
والأصل للوزن ، لرجوعه إليه ، وحكايته عنه دائماً. وما اشتهر من أن الوزن هو الأصل
يراد به كونه أضبط من الكيل وأتقن ، لا أنه أصل للكم ، بل هو متفرع عليه قطعاً. ولا
سيما ولو كان الاعتبار بالوزن للزم الهرج والمرج ، ولكثر السؤال والجواب عنه ،
واتضح بذلك الحال ، لصعوبة الاختبار بالوزن أو تعذره غالباً ، فعدم ذلك دليل على
الاعتبار بالكم ، المتقدم على الوزن بكثير دائماً. والله سبحانه أعلم.
[١] لحجيته عقلاً.
[٢] لعموم دليل
حجيتها ، كما تقدم تقريبه في المياه.
[٣] لأصالة عدم
حجيته.
[٤] تقدم وجهه في
المياه وغيرها.
[١] الوسائل باب : ٥
من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٢ ، ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 108