[١] لاستصحاب
النجاسة ، ولا دليل على الطهارة ، لاختصاص النصوص بالخمر.
[٢] لما عرفت من
قصور نصوص الباب عن إثبات ذلك ، فالعمل على الاستصحاب.
[٣] لإطلاق أدلة
حرمته ونجاسته. نعم قد يستفاد الطهارة والحل من خبر ابن جعفر (ع) المتقدم لقوله (ع) فيه : «
إذا ذهب سكره فلا بأس ». ويعضده خبر أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) : «
أما الخمر فكل مسكر من الشراب » [١].كما أنه يستفاد من موثق عبيد المتقدم المتضمن لقوله (ع) : «
إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس » : أن انقلاب الخمر إلى غير الخل أيضاً موجب لحليتها وطهارتها. لكن الظاهر عدم
عملهم بهذه الظواهر ، وبناؤهم على تخصيص طهارة الخمر بالانقلاب خلاً لا غير ، كما
اعترف بذلك في الجواهر وغيرها ، ويقتضيه ظاهر كلامهم في مطهرية الانقلاب. ولو لا
ذلك لكان العمل بهذه النصوص في محله.
[٤] كما تقدم.
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 100