responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 99

لا يجوز له أزيد من حرتين [١]. وكذا بالنسبة إلى الأمة المبعضة. إلا أن يقال : إن الاخبار الدالة على أن الحر لا يزيد على أمتين والعبد لا يزيد على حرتين منصرفة إلى الحر والعبد‌

______________________________________________________

لم يكن إجماعاً خصوصاً في التبعيض اللاحق للتزويج ، الذي قد يتعارض فيه الاحتياط » ، وفي الرياض : « لعل ذلك تغليب للحرمة ، كما يستفاد من‌ بعض المعتبرة : ( ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال ) [١]. فتأمل ». وقاعدة التغليب غير ثابتة. والرواية إما محمولة على الشبهة المحصورة ، أو على صورة المزج بين الحرام والحلال. ولو لا ذلك لأشكل الحكم في كثير من الموارد ، كما لا يخفى.

[١] لا يقال : إنه يقع التزاحم بين الحرية المقتضية لعدم جواز أزيد من أمتين ، وبين العبدية المقتضية لجواز أربع إماء. وكذا بالنسبة إلى الحرائر ، فان العبدية تقتضي المنع من أزيد من حرتين ، والحرية مقتضية لجواز أزيد من حرتين.

فإنه يقال : التزاحم بينهما من قبيل التزاحم بين المقتضي واللامقتضي ، فإن اقتضاء الحرية لجواز أربع حرائر بمعنى عدم اقتضائها للمنع من أزيد من حرتين وكذلك اقتضاء العبدية لجواز أربع إماء بمعنى عدم المقتضي للمنع عن ذلك. ومع تزاحم المقتضي واللامقتضي يكون العمل والأثر للمقتضي.

ثمَّ إن هذا التوجيه مبني على أن يكون المراد من الحر والعبد الطبيعة ولو في جزء الفرد. فيكون المراد من العبد ما هو أعم مما كان بعضه عبداً. والمراد من الحر ما هو أعم مما كان بعضه حراً. وسيأتي الكلام فيه.


[١] مستدرك الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يكتسب به حديث : ٥.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست