نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 72
غير ما نحن فيه ،
ولا وجه للقياس عليه ، مع أنه مع الفارق [١] وأما عزل المرأة ـ بمعنى : منعها من
الإنزال في فرجها ـ فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج [٢] ، فإنه مناف للتمكين الواجب
عليها. بل يمكن وجوب دية النطفة عليها [٣]. هذا ولا فرق في جواز العزل بين الجماع
الواجب وغيره ، حتى فيما يجب في كل أربعة أشهر [٤].
( مسألة ٧ ) : لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر [٥] ،
فيعزل
عنها الماء ولم يرد ذلك : نصف خمس المائة : عشرة دنانير » [١] ، وروى
في الكافي بأسانيده عن كتاب طريف عن أمير المؤمنين (ع) قال : « وأفتى (ع) في مني رجل يفزع عن عرسه ،
فيعزل عنها الماء ، ولم يرد ذلك ، نصف خمس المائة : عشرة دنانير » [٢].
[١] لأن الجناية
في الخبر من الأجنبي ، وفي المورد من الوالد ، ومن المعلوم أن جناية الوالد لا
يلحقها حكم جناية الأجنبي.
[٢] كما نص على
ذلك في الجواهر لما ذكر.
[٣] كما استظهره
في الجواهر ضرورة كونها حينئذ كالمفزع أو أعظم في التفويت إذا كانت قد نحت نفسها
عنه عند إنزاله. وإشكاله ظاهر ، للفارق المتقدم.
[٤] إلا أن يدعى
انصراف دليل وجوبه الى المتعارف ، بملاحظة كونه إرفاقا بالزوجة ، نظير ما تقدم في
الوطء في الدبر. فتأمل.
[٥] في المسالك :
أنه موضع وفاق. ويشهد له مصحح
صفوان بن
[١] راجع الوسائل
باب : ١٩ من أبواب ديات الأعضاء ملحق حديث : ١ ، التهذيب الجزء ١٠ الصفحة : ٢٨٥
طبعة النجف الحديثة.
[٢] الوسائل باب :
١٩ من أبواب ديات الأعضاء حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 72