responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 65

لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كل ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات ، حتى يكون تركه نشوزاً.

( مسألة ٤ ) : الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل [١] ، والعدة ، واستقرار المهر ، وبطلان الصوم وثبوت حد الزنا إذا كانت أجنبية ، وثبوت مهر المثل إذا وطأها شبهة ، وكون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها ، وفي حرمة البنت والأم ، وغير ذلك من أحكام المصاهرة المعلقة على الدخول. نعم في كفايته في حصول تحليل المطلقة‌

______________________________________________________

الرجل‌ [١] ، أو ريحانته‌ [٢] ، أو نحو ذلك ، غير ظاهر فيما نحن فيه. ومثله ما ورد من أن من حق الزوج على الزوجة أن تطيعه في حاجته ولو كان على ظهر قتب‌ [٣].

[١] قال في القواعد : « وهو كالقبل في جميع الأحكام ، حتى ثبوت النسب وتقرير المسمى ، والحد ، ومهر المثل مع فساد العقد ، والعدة ، وتحريم المصاهرة ، إلا في التحليل ، والإحصان ، واستنطاقها في النكاح » ، وفي كشف اللثام : نسب ذلك الى الشيخ وكثير. والوجه فيه : صدق الوطء ، والمس ، والدخول ، والإيتاء ، ونحوها من العناوين التي أخذت موضوعاً للأحكام المذكورة.


[١] راجع الوسائل باب : ٨٦ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢ ، باب : ٧٢ حديث : ٤ ، ١٠.

[٢] راجع الوسائل باب : ٨٧ من أبواب مقدمات النكاح.

[٣] الوسائل باب : ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست