لليهود
، ولم يعن في أدبارهن » [١] ، وخبر
سدير قال : « سمعت أبا جعفر (ع) يقول : قال رسول الله (ص) : محاش النساء على أمتي حرام » [٢] ، ومرسل الصدوق في الفقيه : « قال رسول
الله (ص) : محاش
نساء أمتي على رجال أمتي حرام » [٣]. ونحوها غيرها. لكن
الأول إنما يدل على قصور الآية عن الدلالة على الجواز ، ولعل أهل المدينة يستدلون
بها عليه ، فأراد (ع) بيان بطلان استدلالهم ، فلا يدل على الحرمة. وأما الثاني :
فضعيف السند. وأما غيره من النصوص :فهو قاصر السند ، بل بعضها قاصر الدلالة. ولو
سلمت الدلالة في الجميع ، فلا تصلح لمعارضة ما هو نص في الجواز مما عرفت ، بل
الجمع بينها يقضي بالحمل على الكراهة.
هذا كله الكلام في
النصوص. وأما في الآيات : فقد استدل القائلون بالجواز بقوله تعالى ( فَأْتُوا
حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ )[٤] ، كما أشير الى ذلك في مصحح معمر. والقائلون بالمنع بقوله
تعالى ( فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ
أَمَرَكُمُ اللهُ )[٥] كما أشير إليه في صحيح علي بن الحكم المتقدم. وفي كلا الاستدلالين
إشكال ، لخفاء الدلالة في المقامين ، وعدم وضوح المقصود بنحو يعول عليه في إثبات
الحكم الشرعي ، فإن ( أَنّى ) في الآية الاولى
لا يظهر أن المراد منها المكان ، بمعنى الموضع من المرأة ، حتى يشمل الدبر ،
والمنصرف من المكان مكان الفعل ، لا الموضع من المرأة.
[١] الوسائل باب :
٧٢ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٧٢ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب :
٧٢ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٥.