نعم
، ذلك له. قلت : وأنت تفعل ذلك. قال (ع) : إنا لا نفعل ذلك » [١] ، وخبر
عبد الله بن أبي يعفور : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال (ع) : لا بأس إذا
رضيت. قلت : فأين قول الله عز وجل ( فَأْتُوهُنَّ مِنْ
حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ )؟ قال (ع) : هذا في طلب الولد ، فاطلبوا
الولد من حيث أمركم الله ، إن الله عز وجل يقول (
نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) » [٢] ، وخبر حماد بن عثمان : « سألت أبا عبد الله (ع) ـ وأخبرني من
سأله ـ عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع ـ وفي البيت جماعة ـ فقال لي ـ ورفع
صوته ـ : قال رسول الله (ص) : من كلّف مملوكه ما لا يطيق فليعنه. ثمَّ نظر في وجه
أهل البيت ثمَّ أصغى الي فقال (ع) : لا بأس به » [٣]. ونحوها غيرها. وفي كشف اللثام ، وعن القميين ، وابن حمزة
والشيخ أبي الفتوح الرازي ، والراوندي في اللباب ، والسيد أبي المكارم صاحب بلابل
القلاقل : الحرمة ، وعن كشف الرموز لتلميذ المحقق : « وكان فاضل منا شريف يذهب
إليه ( يعني : التحريم ) ويدعى أنه سمع ذلك مشافهة عمن قوله حجة ». وقد يشهد لهم مصحح معمر بن خلاد ، قال : « قال لي أبو
الحسن (ع) : أي
شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟ قلت : إنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون
به بأساً. فقال : إن اليهود كانت تقول : إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده
أحول ، فأنزل الله عز وجل : ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ
لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) من خلف أو
قدام ، خلافاً
[١] الوسائل باب :
٧٣ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٧٣ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب :
٧٣ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 62