نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 584
تصح وصية السفيه
[١] وإن كانت بالمعروف سواء كانت قبل حجر الحاكم أو بعده. واما المفلس فلا مانع من
وصيته وإن كانت بعد حجر الحاكم ، لعدم الضرر بها على الغرماء [٢] ، لتقدم الدين
على الوصية ، ( الخامس ) : الحرية ، فلا تصح
المؤاخذة لكن
استشهاد الامام (ع) به في نفي الصحة يقتضي جواز التمسك به في المقام. ففي صحيح البزنطي عن ابي الحسن (ع) : « في الرجل يستكره على اليمين ، فيحلف بالطلاق
والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال (ع) : لا. قال رسول الله (ص) : وضع عن
أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما اخطأوا » [١].
[١] كما عن ظاهر
ابن حمزة ، وعن التحرير ، وهو ظاهر القواعد ، وفي جامع المقاصد : انه قوي. لعموم
حجر السفيه عن التصرف في ماله لكن في جامع المقاصد : « المشهور بين الأصحاب جواز
وصية السفيه في البر والمعروف » وفي الحدائق عن الدروس : انه حكى عن المفيد وسلار
والحلبي عدم نفوذ وصيته إلا في البر والمعروف. ويقتضيه عموم الصحة وقصور أدلة
الحجر عن شمول المقام ، لظهورها في الامتنان عليه ، فلا تقتضي حرمانه عن الانتفاع
بماله.
[٢] لأن المانع من
صحة تصرفه كونه مزاحماً لحقوق الغرماء ، وهذا المعنى غير آت في الوصية ، لتقدم
الدين عليها. وإن كانت لا يترتب الأثر عليها إلا بعد خروجه حال الموت عن التفليس ،
إما لتملكه مالاً يزيد على دينه ، أو لبراءة ذمته من بعض الدين. وكذا إذا برئت
ذمته بعد الموت من بعض الدين بتبرع أو بإبراء بعض الغرماء. وبالجملة : المفلس لا
يترتب الأثر على وصيته إلا إذا مات غير مفلس ، فيكون حال التفليس
[١] الوسائل باب :
١٢ من أبواب جواز الحلف باليمين الكاذبة حديث : ١٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 584