نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 578
فإن ظاهر الافعال
معتبر كظاهر الأقوال. فما يظهر من جماعة [١] اختصاص كفاية الإشارة والكتابة بحال
الضرورة ، لا وجه له ، بل يكفي وجود مكتوب منه [٢] بخطه ومهره إذا علم كونه إنما
كتبه بعنوان الوصية. ويمكن أن يستدل عليه
بقوله
(ع) : « لا ينبغي
لامرء مسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيته تحت رأسه » [٣] بل يدل عليه ما رواه الصدوق عن إبراهيم بن محمد الهمداني
[٤] بالفعل كالقول. وما في جامع المقاصد من أنه مع إمكان النطق لا تكفي الإشارة ،
لانتفاء دليل الصحة ، كما ترى ، إذ التحقيق حصول إنشاء المعنى العقدي بالفعل
كالقول.
[١] قد عرفت نسبته
إلى المشهور ، وظاهر الأصحاب ، وظهور عدم الخلاف ، ونفي الخلاف ، وعن ظاهر الغنية
: الإجماع عليه.
[٢] كما يقتضيه
الإطلاق. ولا مقتضي للتقييد بما إذا كانت الكتابة مشاهدة حال حدوثها.
[٣] رواه المفيد
في المقنعة مرسلا ، وكذا الشيخ في المصباح [١]. وإرساله مانع عن العمل به ، ولا سيما مع مخالفة المشهور.
مع إشكال دلالته ، لعدم كونه في مقام حجية الكتابة ، فمن الجائز أن الاعتماد يكون
على قوله : إن هذه وصيتي فاعملوا بها ، كما يشير إلى ذلك الخبر الآتي.
[٤] ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عمر بن علي عن إبراهيم بن محمد الهمداني [٢] وظاهره التفصيل
بين الولد وغيرهم من
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب كتاب الوصايا حديث : ٥ ، ٧. لكن مع اختلاف يسير في متن الحديث لا يخل
بالمعنى.
[٢] الوسائل باب :
٤٨ من أبواب كتاب الوصايا حديث : ٢. لكن مع اختلاف يسير في متن الحديث لا يخل
بالمعنى.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 578