responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 563

الوصية لوارث الوارث أو لا؟ وجوه : الشمول [١] ، وعدمه ـ لكون الحكم على خلاف القاعدة ـ والابتناء على كون مدرك الحكم انتقال حق القبول فتشمل. وكونه الأخبار فلا.

الثاني : إذا قبل بعض الورثة ورد بعضهم فهل تبطل [٢] أو تصح ويرث الراد أيضاً مقدار حصته [٣] أو تصح بمقدار حصة القابل فقط [٤] ، أو تصح وتمامه للقابل [٥] أو للتفصيل [٦] بين كون موته قبل موت الموصي فتبطل [٧] أو بعده فتصح بالنسبة إلى مقدار حصة القابل [٨]؟ وجوه [٩].

______________________________________________________

[١] هو الذي يقتضيه ظاهر النصوص ، بناء على أنها دالة على أنها موروثة للوارث ، لأن التفكيك بين إرث وارث الموصى له وإرث وارثه بعيد عن فهم العرف. نعم لو كان مفاد النصوص لزوم الإعطاء للوارث تعبداً ، لا من باب الإرث ، فالتعدي إلى وارث الوارث لا قرينة عليه. وعلى هذا فهذه الوجوه مبنية على الوجهين الآتيين في الأمر الثالث.

[٢] لعدم حصول القبول المطابق للإيجاب.

[٣] للاجتزاء في الصحة بمجرد القبول في الجملة.

[٤] أخذا بمقتضى كل من القبول والرد.

[٥] للاجتزاء بالصحة بمجرد القبول وكون الإرث تابعا له ، فلا يرث إلا القابل.

[٦] عملا بالقواعد.

[٧] لأن الموت مانع من ملكيته بعد وفاة الموصي.

[٨] وتبطل بالنسبة إلى غير القابل ، لعدم القبول.

[٩] أقربها البطلان ، بناء على اعتبار القبول جزءاً ، لعدم حصول‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست