نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 563
الوصية لوارث
الوارث أو لا؟ وجوه : الشمول [١] ، وعدمه ـ لكون الحكم على خلاف القاعدة ـ والابتناء
على كون مدرك الحكم انتقال حق القبول فتشمل. وكونه الأخبار فلا.
الثاني : إذا قبل بعض الورثة ورد بعضهم فهل تبطل [٢] أو تصح ويرث
الراد أيضاً مقدار حصته [٣] أو تصح بمقدار حصة القابل فقط [٤] ، أو تصح وتمامه
للقابل [٥] أو للتفصيل [٦] بين كون موته قبل موت الموصي فتبطل [٧] أو بعده فتصح
بالنسبة إلى مقدار حصة القابل [٨]؟ وجوه [٩].
[١] هو الذي
يقتضيه ظاهر النصوص ، بناء على أنها دالة على أنها موروثة للوارث ، لأن التفكيك
بين إرث وارث الموصى له وإرث وارثه بعيد عن فهم العرف. نعم لو كان مفاد النصوص
لزوم الإعطاء للوارث تعبداً ، لا من باب الإرث ، فالتعدي إلى وارث الوارث لا قرينة
عليه. وعلى هذا فهذه الوجوه مبنية على الوجهين الآتيين في الأمر الثالث.
[٢] لعدم حصول
القبول المطابق للإيجاب.
[٣] للاجتزاء في
الصحة بمجرد القبول في الجملة.
[٤] أخذا بمقتضى
كل من القبول والرد.
[٥] للاجتزاء
بالصحة بمجرد القبول وكون الإرث تابعا له ، فلا يرث إلا القابل.
[٦] عملا
بالقواعد.
[٧] لأن الموت
مانع من ملكيته بعد وفاة الموصي.
[٨] وتبطل بالنسبة
إلى غير القابل ، لعدم القبول.
[٩] أقربها
البطلان ، بناء على اعتبار القبول جزءاً ، لعدم حصول
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 563