responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 548

( مسألة ٥ ) : لو أوصى له بشيئين بإيجاب واحد ، فقبل الموصى له أحدهما دون الآخر ، صح فيما قبل وبطل فيما رد [١].

______________________________________________________

[١] كما في الشرائع والقواعد. ويظهر من جامع المقاصد والحدائق والجواهر ورسالة شيخنا الأعظم : أنه فتوى الأصحاب ، واستوضحه شيخنا الأعظم ( قده ) لانحلال العقد على الجملة إلى عقود متعددة ، كانحلال العقد المشروط إلى ذلك ، ولذلك صح تبعض الصفقة ، كما صح العقد مع فوات وصف الصحة وغيره من الشروط في ضمن العقد. وفيه : أن ما ذكروه من اعتبار المطابقة بين الإيجاب والقبول في العقد يدل على عدم انحلال الإيجاب إلى إيجابات متعددة ، وإلا لم يكن لاعتبار ذلك وجه ، فلا تصح المقايسة بين المقام ومسألة تبعض الصفقة أو خيار تخلف الشرط ، فان انحلال العقد بعد تماميته غير انحلال الإيجاب نفسه.

وفي جامع المقاصد : أن الوصية لما كانت تبرعا محضا لم ترتبط أجزاؤها بعضها ببعض ، فكما يصح قبولها جميعا يصح قبول بعضها ، وهذا بخلاف البيع ونحوه من عقود المعاوضات. وفي الجواهر : « يقوي في الوصية عدم كونها من العقود المعتبر فيها المطابقة ، لتحقق اسم العقد الذي هو الإيجاب وقبول ذلك بالإيجاب بها ». ويشكل ما ذكراه : بأن العقد لا يختلف مفهومه باختلاف الموارد. وفي الجواهر : « الفرق بين المقام والمعاوضات أن في المقام لم يصدر من الموجب غير تعلق قصد الإيصاء بكل منهما من غير مدخلية لاجتماعهما وانفرادهما ، بخلافه في عقد المعاوضة الظاهر بسبب الجمع بالعوض في أن القصد حصل عليهما من حيث الاجتماع وإن لم يكن ذلك على جهة الشرطية ». ويشكل : بأن المدار ليس على قصد الموجب ، بل المدار على وحدة الإنشاء عرفاً وتعدده ، فمع وحدته عرفاً لا بد من مطابقة القبول للإيجاب. مع إمكان منع ما ذكره على وجه الكلية كما إذا‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست