responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 547

كما أن الأمر كذلك في سائر العقود ، حيث أن الرد بعد الإيجاب يبطله وإن رجع وقبل بلا تأخير ، وكما في إجازة الفضولي ، حيث أنها لا تصح بعد الرد. لكن لا يخلو عن إشكال إذا كان الموصي باقياً على إيجابه. بل في سائر العقود أيضاً مشكل ، ان لم يكن إجماع [١] ، خصوصاً في الفضولي [٢] حيث أن مقتضى بعض الاخبار صحتها ولو بعد الرد. ودعوى عدم صدق المعاهدة عرفاً إذا كان القبول بعد الرد ، ممنوعة [٣]. ثمَّ انهم ذكروا أنه لو كان القبول بعد الرد الواقع حال الحياة صح. وهو ايضاً مشكل على ما ذكروه من كونه مبطلا للإيجاب ، إذ لا فرق حينئذ بين ما كان في حال الحياة أو بعد الموت إلا إذا قلنا : ان الرد والقبول لا أثر لهما حال الحياة ، وأن محلهما إنما هو بعد الموت وهو محل منع [٤].

______________________________________________________

الجواهر وغيرها. نعم ظاهرهم أن الوجه فيه أن الرد إنما يكون مبطلا للإيجاب إذا وقع في محله ، والرد في حال الحياة إنما لا يكون مبطلا للإيجاب لعدم وقوعه في محله. والتفصيل المذكور منهم غير ظاهر ، إذ كيف لا يكون الرد في حال الحياة في محله ويكون محل القبول كما عرفت؟. وما الفارق بين حالي الحياة والممات؟!

[١] بل هو الظاهر من المرتكزات العرفية ، وظاهرهم الإجماع عليه.

[٢] قد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثامنة عشرة من فصل أولياء العقد.

[٣] عرفت أن المنع المذكور خلاف المرتكزات العرفية ، وعليه إجماعهم ظاهراً.

[٤] كما تقدم في المسألة الثانية.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست