نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 539
ويحتمل قويا عدم
اعتبار القبول فيها ، بل يكون الرد مانعاً [١] ، وعليه تكون من الإيقاع الصريح.
ودعوى : أنه يستلزم الملك القهري ، وهو باطل [٢] في غير مثل الإرث. مدفوعة : بأنه
لا مانع منه عقلا ، ومقتضى عمومات الوصية ذلك. مع أن الملك القهري موجود في مثل
الوقف.
( مسألة ٢ ) : بناء على اعتبار القبول في الوصية يصح إيقاعه بعد وفاة
الموصي بلا إشكال [٣] ، وقبل وفاته على الأقوى [٤]. ولا وجه لما عن جماعة [٥] من
عدم صحته حال الحياة ، لأنها تمليك بعد الموت ، فالقبول قبله كالقبول قبل
[١] في الجواهر :
« الإجماع بقسميه عليه » وتكرر في كلام شيخنا الأعظم دعواه الإجماع عليه ، وفي الحدائق
: « ظاهرهم الاتفاق عليه ». وهذا هو الدليل عليه ، وإلا فإطلاق الأدلة مانع عنه
أيضاً.
[٢] لما عرفت من
كونه خلاف قاعدة السلطنة ، أو لكونه عديم النظير. والأول عرفت الجواب عنه ،
والثاني إشكاله ظاهر ، لعدم صلاحيته لإثبات حكم في مقابل الأدلة.
[٣] في المسالك :
« حيث اعتبرنا قبول الموصى له فقبل بعد وفاة الموصي فلا إشكال في اعتبار قبوله »
وفي الحدائق : أنه لا إشكال ولا خلاف فيه.
[٤] نسبه في
المسالك إلى الأكثر.
[٥] منهم العلامة
وجامع المقاصد ، قال الأول في القواعد : « وتفتقر إلى إيجاب .. ( إلى أن قال ) :
وقبول بعد الموت. ولا أثر له لو تقدم .. ». وعلله في الثاني : بأنه لو قبل في حال
الحياة لم يطابق القبول
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 539