نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 534
أو « أوصي يوصي
إيصاء ». وهي إما تمليكية أو عهدية [١] وبعبارة أخرى : إما تمليك عين أو منفعة ،
أو تسليط على حق ، أو فك ملك ، أو عهد متعلق بالغير ، أو عهد متعلق بنفسه كالوصية
بما يتعلق بتجهيزه. وتنقسم انقسام الأحكام الخمسة.
دون ملاحظة الوصل
بين شيئين ، فضلا عن الحياة والممات.
والمتحصل مما
ذكرنا أمران : ( الأول ) : أن الوصية مأخوذة من الرباعي اسم مصدر ، لا مصدر
للثلاثي ، ولا اسم مصدر له ، ولا ترتبط به. ( الثاني ) : أن الرباعي والثلاثي
مادتان متباينتان ليس بينهما أي نوع من الاشتقاق ، الثلاثي بمعنى الوصل والرباعي
بمعنى العهد مطلقاً.
هذا بحسب اللغة
والعرف العام ، وأما بحسب عرف الفقهاء والمتشرعة فالوصية هي العهد في حال الحياة
بما بعد الوفاة. والوجه في هذا الاصطلاح ليس هو ملاحظة وصل الممات بالحياة ، بل
المتابعة للقرآن المجيد ، حيث عبر عن العهد المذكور بالوصية ، مثل ما تقدم وقوله
تعالى ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ
الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ .. )[١] ، وقوله تعالى ( وَالَّذِينَ
يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ )[٢] وغير ذلك ، فهذا
التعبير عن العهد الخاص بالوصية هو الذي دعا إلى الاصطلاح المذكور. فلا تستعمل
الوصية في عرف الفقهاء وفي عرف المتشرعة إلا بالعهد الخاص.
[١] قال في
الشرائع : « وهي ( يعني : الوصية ) تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة » ، ونسب ذلك
إلى أكثر الأصحاب. ويشكل : بأنه غير جامع لخروج الوصية بالولاية على الثلث ،
وبالولاية على الأطفال والمجانين الذين