نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 523
وكذا الحال إذا
زوجت نفسها من رجل وزوجها وكيلها من آخر ، أو تزوج بامرأة وزوجه وكيله بأخرى لا
يمكن الجمع بينهما. ولو ادعى أحد الرجلين المعقود لهما السبق ، وقال الآخر : لا
أدري من السابق ، وصدقت المرأة المدعي للسبق ، حكم بالزوجية بينهما ، لتصادقهما
عليها [١].
[١] قال في
القواعد : « ولو ادعى كل منهما الزوجية ، فصدقه الآخر ، حكم بالعقد ، وتوارثا ».
وفي كشف اللثام : « ولزومهما أحكام الزوجية ظاهراً ، لانحصار الحق فيهما ، وقد
اعترفا به ». وفي جامع المقاصد : « ذلك عندنا لعموم : ( إقرار العقلاء على أنفسهم
جائز ) .. الى أن قال : ولا يعتبر عندنا كونهما غريبين. خلافاً للشافعي ، حيث حكم
بمطالبة البلديين بالبينة ، وعدم ثبوت النكاح من دونها ». والاستدلال عليه بعموم :
« إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » غير ظاهر ، لأن أحكام الزوجية التي يقصد
ترتيبها قد تكون على وارثهما ، أو على أجنبي عنهما ، ومن المعلوم أن العموم
المذكور لا يصلح لإثبات ذلك. فإذاً العمدة في الحكم المذكور الإجماع ، المعتضد
بالسيرة القطعية. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم ، وهو حسبنا ( وَنِعْمَ
الْوَكِيلُ ).
إلى هنا انتهى
الكلام في تنقيح وإصلاح شرح كتاب النكاح من كتاب ( العروة الوثقى ) ، في النجف
الأشرف ، في جوار الحضرة المقدسة العلوية ، على مشرفها أفضل الصلاة والسلام ، ليلة
الثلاثاء ، خامس عشر شهر صفر المظفر ، سنة ثمانين بعد الألف والثلاثمائة هجرية. بقلم
الفقير الى الله تعالى « محسن » خلف العلامة المرحوم السيد « مهدي » الطباطبائي
الحكيم ، قدسسره. ( وَالْحَمْدُ لِلّهِ
رَبِّ الْعالَمِينَ ) كما هو أهله ، والصلاة والسلام على نبيه الكريم ، وآله
الطاهرين ، الغر الميامين.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 523