أن
يصافح المرأة. إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها : أخت أو بنت ، أو عمة أو خالة. أو
بنت أخت ، أو نحوها. وأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء
الثوب ، ولا يغمز كفها » [١]. وقد يستفاد منهما
حرمة لمس الأجنبية ولو بغير المصافحة ، كما نص عليه جماعة. وفي الجواهر : « لا أجد
فيه خلافاً ، بل كأنه ضروري على وجه يكون محرماً لنفسه ». وفي كلام شيخنا الأعظم (ره)
: « إذا حرم النظر حرم اللمس قطعاً. بل لا إشكال في حرمة اللمس وإن جاز النظر ، للأخبار
الكثيرة. والظاهر أنه مما لا خلاف فيه ». وكأنه يريد بالأخبار : أخبار المصافحة
المتقدمة ، وما ورد في كيفية بيعة النساء للنبي (ص) [٢]. ومورد الجميع
المماسة في الكفين ، فالتعدي عنه لا دليل عليه إلا ظهور الإجماع.
[١] من غير خلاف
يعتد به ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ولو بملاحظة السيرة القطعية. لكن في مرسل محمد بن سالم عن بعض أصحابنا عن
الحكم بن مسكين قال : « حدثني سعيدة ومنة أختا محمد بن أبي عمير قالتا : دخلنا على أبي عبد الله (ع) فقلنا :
تعود المرأة أخاها؟ قال : نعم. قلنا : تصافحه؟ قال (ع) : من وراء الثوب .. » [٣] ولا بد أن يكون محمولا على الاستحباب.
[١] الوسائل باب :
١١٥ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
١١٥ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٣ ، ٤ ، ٥ وباب : ١١٧ حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب :
١١٦ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 50