نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 482
وإن جن أحدهما دون
الآخر فالولاية للآخر [١]. وكذا لا ولاية للمملوك [٢] ولو مبعضاً [٣] على ولده ،
حراً كان أو عبداً. بل الولاية في الأول للحاكم [٤] ، وفي الثاني لمولاه [٥] وكذا
لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم [٦].
[١] لأن الجنون
إنما يمنع الولاية عن المجنون ، لا عن غيره ، فعموم دليل الولاية بالنسبة إليه
محكم.
[٢] بلا خلاف ولا
إشكال ، كما في الجواهر. ويقتضيه ما دل على نفيها عن نفسه ، مثل قوله تعالى ( لا
يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ )[١]. لكن يظهر من عبارة المختلف ثبوت ولايته ، قال : « وأما
العبد : فالأقوى صحة ولايته ، لأنه بالغ رشيد ، فأشبه الحر. وكونه مولى عليه لا
ينافي ولايته ». وضعفه مما ذكرنا ظاهر.
[٣] بلا خلاف ولا
إشكال ، كما في الجواهر ، وظاهر غيره. وهو العمدة ، وإلا فدليل نفي قدرة العبد على
شيء ، لا يشمل المبعض.
[٤] لما سبق من
أنه ولي من لا ولي له.
[٥] لما سبق من
قاعدة السلطنة.
[٦] إجماعاً ، كما
في المسالك ، وكشف اللثام ، والجواهر. وفي الحدائق : « الظاهر أنه لا خلاف بين
الأصحاب فيه ». ثمَّ ادعى الإجماع على ذلك بالنسبة إلى الولد المسلم. وقد استدل له
بقوله تعالى ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً )[٢]. وقوله
(ص) « الإسلام يعلو ولا
يعلى عليه » [٣]. وقوله تعالى ( وَالْمُؤْمِنُونَ
وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ )[٤]
[٣] غوالي اللئالي :
الفصل التاسع من المقدمة ، صحيح البخاري الجزء : ٢ كتاب الجنائز باب : إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى
عليه ، كتاب الشهاب في الحكم والآداب القضائي الصفحة : ٥.