نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 481
مسلماً. فلا ولاية
للصغير والصغيرة على مملوكهما [١] ، من عبد أو أمة ، بل الولاية حينئذ لوليهما [٢].
وكذا مع فساد عقلهما ، بجنون ، أو إغماء ، أو نحوه [٣]. وكذا لا ولاية للأب والجد
مع جنونهما ونحوه [٤].
أن تكون إمضاء لما
عند العرف ، وهي تختص بالصورتين الأولتين ، ولا تشمل الثانية. وبالجملة : بعد أن
كان احتمال كون السكوت بمنزلة الرضا موضوعاً للصحة واقعاً ، خلاف الظاهر جداً ،
وتعين كونه موضوعاً للحكم الظاهري ـ أعني : الحجية ـ يدور الأمر بين أن تكون
الحجية إمضاء لما عند العرف ، وأن تكون تأسيساً في مقابل ما عند العرف ، والأول
أظهر ، فإنه المنصرف من الخطاب ، فتختص الحجية بالصورتين الأولتين فقط ، كما هو
ظاهر المتن ، فهو المتعين. فان لم يتم ذلك تعين البناء على ما حكاه في الجواهر
واستضعفه ، من كون الحجية عامة لجميع الصور عدا صورة العلم بالخلاف ، أخذاً
بالإطلاق اللفظي. فما في الجواهر أضعف الوجوه.
[١] إجماعاً ،
كسائر أموالهما.
[٢] كسائر
أموالهما.
[٣] الظاهر أن هذه
العبارة زائدة ، وقعت سهواً ، فان الجنون مانع من الولاية في مقابل الصغر ، يعني :
يكون مانعاً في الكبير ، لا في الصغير.
[٤] بلا خلاف ولا
إشكال. وعلل بالقصور عن الولاية ، لأن اختلال العقل يوجب قصور النظر والرأي ،
وقوام الولاية بذلك. لكن يشكل الأمر في الإغماء ، فإنه يشبه النوم في أنه يقتضي
القصور في العمل ، لا في الرأي ، فاذاً العمدة فيه الإجماع.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 481