[١] وفي الشرائع
والقواعد والإرشاد والتحرير والتلخيص : القول بالحرمة ، بل نسب الى المشهور. لما
ورد من أن صوتها عورة. ولموثق
مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (ع) : « قال : قال أمير المؤمنين (ع) : لا تبدأوا النساء بالسلام ، ولا تدعوهن
الى الطعام ، فإن النبي (ص) قال : النساء عي ، وعورة ، فاستروا عيهن بالسكوت ،
واستروا عورتهن بالبيوت » [١] ، وفي
خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : « لا تسلم على المرأة » [٢].
لكن الأول لا مأخذ له
يعتد به ، فقد قال في كشف اللثام : « لا يحضرني الخبر بكون صوتها عورة مسنداً ،
وإنما رواه المصنف في المدنيات الاولى مرسلا ، ونفقات المبسوط تعطي العدم ».
والآخران قاصرا الدلالة ، كما يظهر من التأمل فيهما. ولو سلمت فالسيرة القطعية على
خلافهما ، كما صرح بذلك جمع من الأعاظم. ولذا اختار الجواز العلامة في التذكرة ،
والكركي ، وغيرهما ـ على ما حكي. واختاره في الجواهر ، وشيخنا الأعظم (ره) ،
وغيرهما من أكابر علماء الأعصار الأخيرة ، بل كاد يكون من الواضحات التي لا يحسن
الكلام فيها والاستدلال عليها.
[٢] قطعاً كما في
الجواهر ، بإضافة خوف الفتنة ، وهو كذلك ، لما سبق.
[٣] كما نص على
ذلك في الجواهر ، بل قال : « لا فرق بينهما نصاً ، وفتوى ». وهو كذلك. وكأن
الاقتصار في الشرائع والقواعد على ذكر
[١] الوسائل باب :
١٣١ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
١٣١ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 48