[١] كما في
القواعد. لأن الأخ الأكبر بمنزلة الأب ، كما في مرسل الحسن بن علي عن الرضا (ع) [١]. ويقتضيه خبر الوليد بن بياع الاسقاط ، قال : « سئل أبو عبد الله (ع) ـ وأنا عنده ـ عن
جارية كان لها أخوان ، زوجها الأكبر بالكوفة ، وزوجها الأصغر بأرض أخرى. قال (ع) :
الأول بها أولى ، إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز » [٢] بناء على أن
المراد أن الأكبر أولى بإمضاء عقده ، واستثناء دخول الثاني من جهة أن تمكين الثاني
من الدخول إمضاء لعقد الأصغر ، فلا مجال لإمضاء الأول.
[٢] في صحيح البزنطي قال : « قال أبو الحسن (ع)
في المرأة البكر : إذنها
صماتها ، والثيب أمرها إليها » [٣]. وفي
صحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) : «
في رجل يريد أن يزوج أخته. قال (ع) ، يؤامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها ، وإن أبت لم
يزوجها » [٤] ونحوه مصحح الحلبي [٥]. وفي
خبر الضحاك بن مزاحم قال : «
سمعت علي بن أبي طالب (ع) يقول ، وذكر حديث تزويج فاطمة (ع) وأنه طلبها من رسول
الله (ص) .. الى أن قال. فقام ( يعني : رسول الله (ص) )