responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 479

تعدد اختارت الأكبر [١].

( مسألة ١٥ ) : ورد في الاخبار أن إذن البكر سكوتها عند العرض عليها [٢] ،

______________________________________________________

[١] كما في القواعد. لأن الأخ الأكبر بمنزلة الأب ، كما في مرسل الحسن بن علي عن الرضا (ع) [١]. ويقتضيه‌ خبر الوليد بن بياع الاسقاط ، قال : « سئل أبو عبد الله (ع) ـ وأنا عنده ـ عن جارية كان لها أخوان ، زوجها الأكبر بالكوفة ، وزوجها الأصغر بأرض أخرى. قال (ع) : الأول بها أولى ، إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز » [٢] ‌بناء على أن المراد أن الأكبر أولى بإمضاء عقده ، واستثناء دخول الثاني من جهة أن تمكين الثاني من الدخول إمضاء لعقد الأصغر ، فلا مجال لإمضاء الأول.

[٢] في صحيح البزنطي قال : « قال أبو الحسن (ع) في المرأة البكر : إذنها صماتها ، والثيب أمرها إليها » [٣]. و‌في صحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل يريد أن يزوج أخته. قال (ع) ، يؤامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها ، وإن أبت لم يزوجها » [٤] ‌ونحوه مصحح الحلبي‌ [٥]. و‌في خبر الضحاك بن مزاحم قال : « سمعت علي بن أبي طالب (ع) يقول ، وذكر حديث تزويج فاطمة (ع) وأنه طلبها من رسول الله (ص) .. الى أن قال. فقام‌ ( يعني : رسول الله (ص) )


[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب عقد النكاح حديث : ٦.

[٢] الوسائل باب : ٧ من أبواب عقد النكاح حديث : ٤.

[٣] الوسائل باب : ٥ من أبواب عقد النكاح حديث : ١.

[٤] الوسائل باب : ٥ من أبواب عقد النكاح حديث : ٢.

[٥] الوسائل باب : ٤ من أبواب عقد النكاح حديث : ٤.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست