في خصوص الموارد
نحو غيرها من القواعد. والثاني ممنوع بنحو الكلية ، فقد تكون الحاجة اليه ، ولا
تختص الحاجة إليه بالوطء. وكأنه لذلك أفتى المصنف (ره) واشترط الحاجة أو المصلحة
الملزمة في ثبوت الولاية. وفي المسالك بعد أن ذكر دليل المنع المتقدم قال : « ولا
يخلو من نظر إن لم يكن إجماعياً ». وفي كشف اللثام قال : « ولا ولاية له ( يعني : للحاكم
) على الصغيرين للأصل ، وعدم الحاجة فيهما. وفيه نظر ظاهر. فان استند الفرق إلى
الإجماع صح ، وإلا أشكل ». ولأجل أنه لم يتضح الإجماع على العدم يتعين البناء على
الثبوت مع الضرورة والحاجة الشديدة ، من باب ولاية الحسبة ، التي مرجعها الى العلم
بأن الشارع المقدس يريد التصرف في الجملة ، والقدر المتيقن منه أن يكون من الحاكم
أو بإذنه مع الإمكان ، وإلا فمن غيره. والظاهر أنها من مناصب القضاة. كما أنها
المقصودة من ولاية السلطان ، يعني : أن السلطان ولي في المورد الذي لا بد فيه من
نصب الولي وتصرفه. ولعل تعليل الأصحاب المنع في الصبي بعدم الحاجة يقتضي البناء
منهم على الولاية مع الحاجة ، وليس الفرق بين الصبي والمجنون إلا عدم الحاجة في
الأول غالباً والحاجة في الثاني غالباً ، لا أمر آخر تعبدي. نعم قد يشكل الحكم
بملاحظة مثل صحيح محمد بن
مسلم المتقدم عن أبي جعفر (ع) : «
في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ .. » [١] ونحوه صحيح الحذاء [٢]. وقد تقدم الإشكال في ذلك. وإلا فمن أبعد البعيد عدم صحة
العقد للصبي مع الضرورة ، ويكون مستثنى من ولاية الحسبة. بل لا تبعد نسبة الجواز
إلى الأصحاب مع الحاجة الشديدة.