الطرفين ، لا أقل
من وجوب الحمل على غير الظاهر بقرينة صحيح
ابن بزيع : «
سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وابنة ، والبنت صغيرة ، فعمد أحد الأخوين الوصي
فزوج البنة من ابنه ثمَّ مات أب الابن المزوج ، فلما أن مات قال الآخر : أخي لم
يزوج ابنه ، فزوج الجارية من ابنه. فقيل للجارية : أي الزوجين أحب إليك الأول أو
الآخر؟ قالت : الآخر. ثمَّ إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من ابن المزوج
، فقال للجارية : اختاري أيهما أحب إليك الزوج الأول أو الزوج الآخر. فقال (ع) :
الرواية فيها أنها للزوج الأخير. وذلك أنها قد كانت أدركت حين زوجها. وليس لها أن
تنقض ما عقدته بعد إدراكها » [١]. ونسبة الصحيح الى الآية الثانية نسبة العامين من وجه ، يرجع
في مورد المعارضة ـ وهو محل الكلام ـ إلى أصالة العدم. وما في الجواهر من كون
الصحيح مضمراً لا يقدح في الحجية. وكذلك النسبة إلى الرواية ، المشعرة بالتقية. مع
أن الاشعار ممنوع. ولو سلم فالأظهر أن تكون التقية في خلاف الرواية ، لا في مضمون
الرواية. وما في الجواهر أيضا من أن التعليل عليل. غير ظاهر ، فان المفهوم من
عقدته أن العقد كان بإمضائها ، كما يشير قولها الأخير بعد أن سئلت عنهما. وكأنه
حمله على كون العقد فضولياً ، فلا ميز بينه وبين ما كان حال الصغر ولا مرجح له
عليه ومثله صحيح محمد بن مسلم
عن أبي جعفر (ع) : «
في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ فقال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم » [٢] ، فان مفهومه
نفي التوارث إذا كان المتولي للتزويج غير الأب وإن كان هو الوصي. وليست الدلالة من
باب دلالة المفهوم فقط ، بل من باب أن التفصيل قاطع للشركة.