نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 459
أقواهما : الثاني.
والمراد من البطلان عدم النفوذ ، بمعنى توقفه على إجازتها بعد البلوغ. ويحتمل
البطلان ولو مع الإجازة بناء على اعتبار وجود المجيز في الحال [١].
( مسألة ٧ ) : لا يصح نكاح السفيه [٢] المبذر إلا بإذن الولي. وعليه أن
يعين المهر والمرأة [٣]. ولو تزوج
[٢] قال في
الشرائع : « والمحجور عليه للتبذير لا يجوز له أن يتزوج غير مضطر ، ولو أوقع كان
العقد فاسداً وإن اضطر الى النكاح جاز للحاكم أن يأذن له سواء عين الزوجة أو أطلق
». ونحوه ما في القواعد. ووجه عدم نفوذ نكاحه : أن النكاح تصرف في المال ، لما
يترتب عليه من المهر والنفقة ، والسفيه محجور عن ذلك إجماعاً. وهذا مما لا إشكال
فيه. إنما الإشكال في لزوم الاقتصار في الاذن على حال الضرورة ، فإذا تزوج مع عدم
الضرورة الى ذلك لم يصح وإن أذن له الولي ، فإن الظاهر أنه لا خلاف عندهم فيه ، مع
أنه لا يظهر الفرق بين النكاح وغيره ، إذ في غير النكاح يصح تصرفه إذا أذن له
الولي وكان التصرف عقلائياً وإن لم تكن ضرورة تدعو اليه ، فما الذي ميز النكاح عن
غيره؟! اللهم إلا أن تحمل الضرورة في كلامهم على الحاجة المتعارفة ، كما هو غير
بعيد عن مذاقهم ، وإن كان بعيدا عن عبارتهم. ولأجل ما ذكرنا لم يتعرض في المتن
لذكر الضرورة ، واكتفى بالمصلحة.
[٣] تعيين المهر
من وظائف الولي. أما تعيين المرأة فمن وظائف الزوج ، وليس هو سفيهاً في هذه الجهة
حتى يكون مولى عليه فيها. نعم إذا كان تعيينه يؤدي الى ضياع المال لم يقبل ، لكون
المفروض كونه محجوراً عن المال ، فلو عين امرأة شريفة يستغرق مهر مثلها ماله أو
يزيد عما يليق
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 459