محمد
بن إسماعيل بن بزيع قال : «
سألت أبا الحسن (ع) عن الصبية يزوجها أبوها ، ثمَّ يموت وهي صغيرة ، فتكبر قبل أن
يدخل بها زوجها ، يجوز عليها التزويج ، أو الأمر إليها؟ قال (ع) : يجوز عليها
تزويج أبيها » [١]. ونحوهما صحيح علي
بن يقطين [٢] ، وغيره. لكن في
صحيح محمد بن مسلم قال : «
سألت أبا جعفر (ع) عن الصبي يتزوج الصبية. قال (ع) : إن كان أبواهما اللذان زوجاهما
فنعم جائز ، ولكن لهما الخيار إذا أدركا » [٣]. ولكنه لم يعرف عامل به ، ولا مفت بمضمونه في الصغيرة. ونحوه
ما في خبر يزيد الكناسي
عن أبي جعفر (ع) : «
متى يجوز للأب أن يزوج ابنته ولا يستأمرها؟ قال (ع) : إذا جازت تسع سنين ، فان
زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين .. » [٤].
[١] على المشهور.
ويشهد له صحيح الحلبي قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الغلام له
عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ فقال (ع) : أما
التزويج فصحيح. وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك .. » [٥]. بذلك استدل في الحدائق.
لكن دلالته على نفي الخيار غير ظاهرة ، لأن صحة العقد لا تنافي الخيار ، بل هي
موضوع للخيار. ومثله ما دل على توارثهما إذا زوجهما الأبوان [٦] ، فإن التوارث
إنما يدل على الصحة لا غير ، وهي لا تنافي