responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 454

بل هو لازم عليها. وكذا الصغير على الأقوى [١].

______________________________________________________

محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : « سألت أبا الحسن (ع) عن الصبية يزوجها أبوها ، ثمَّ يموت وهي صغيرة ، فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها ، يجوز عليها التزويج ، أو الأمر إليها؟ قال (ع) : يجوز عليها تزويج أبيها » [١]. ونحوهما صحيح علي بن يقطين‌ [٢] ، وغيره. لكن‌ في صحيح محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر (ع) عن الصبي يتزوج الصبية. قال (ع) : إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ، ولكن لهما الخيار إذا أدركا » [٣]. ولكنه لم يعرف عامل به ، ولا مفت بمضمونه في الصغيرة. ونحوه ما‌ في خبر يزيد الكناسي عن أبي جعفر (ع) : « متى يجوز للأب أن يزوج ابنته ولا يستأمرها؟ قال (ع) : إذا جازت تسع سنين ، فان زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين .. » [٤].

[١] على المشهور. ويشهد له‌ صحيح الحلبي قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ فقال (ع) : أما التزويج فصحيح. وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك .. » [٥]. بذلك استدل في الحدائق. لكن دلالته على نفي الخيار غير ظاهرة ، لأن صحة العقد لا تنافي الخيار ، بل هي موضوع للخيار. ومثله ما دل على توارثهما إذا زوجهما الأبوان‌ [٦] ، فإن التوارث إنما يدل على الصحة لا غير ، وهي لا تنافي‌


[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب عقد النكاح حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٦ من أبواب عقد النكاح حديث : ٧.

[٣] الوسائل باب : ٦ من أبواب عقد النكاح حديث : ٨.

[٤] الوسائل باب : ٦ من أبواب عقد النكاح حديث : ٩.

[٥] الوسائل باب : ١١ من أبواب ميراث الأزواج حديث : ٤.

[٦] الوسائل باب : ١٢ من أبواب عقد النكاح حديث : ١ وتقدم ذكر الحديث في الصفحة : ٤٣٧.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست