أبيها ، فإنه وإن
بعد بالإضافة إلى الجمع بالتقييد لكنه أقرب بعد تعذره. ويكون الجمع بينها وبين
الطائفة الثانية الحمل على استحباب استئذان الأب ، فإنه واضح بالإضافة إلى مثل
صحيح العلاء المتقدم. وأما مثل صحيح زرارة «
لا ينقض .. » فلا يخلو من
خفاء. لكن يهون الأمر فيه أنه لا يعرف مورده ، ولم يتضح المراد منه ، فان النقض
إنما يكون بعد الإبرام ، فيختص بالفسخ ، وهو غير المدعى. نعم لا بأس بالالتزام
بمضمونه. فيكون للأب فسخ عقد البنت وإن كان صحيحاً بغير إذنه ، فان فسخه انفسخ ،
وإن لم يفسخه بقي على صحته. ولعل قوله
(ع) في صحيح الحلبي : «
ليس لها مع أبيها أمر » [١] يراد به هذا المعنى ، يعني : له فسخ عقدها وحله ، نظير قوله (ع) : « لا يمين للولد مع والده » [٢].
وعلى هذا تكون النصوص
بهذا المضمون طائفة خامسة. وأما الطعن في رواية سعدان بالضعف فلا مجال له بعد
اعتماد المشهور عليها ، وكون الراوي معتبر الرواية في نفسه ، وإن لم ينص عليه
بتوثيق ، فان ملاحظة أحواله المسطورة في كتب الرجال تستوجب الوثوق به واعتبار
حديثه. وكذا الطعن فيها بأنها عين المرسلة ، فلا تكون حجة. إذ فيه : أنه خلاف
الأصل بعد أن رواهما الشيخ في التهذيب معاً. مع اختلاف في المتن من جهة إفراد الأب
في المسند وتثنيته في المرسلة التهذيب الجزء ٧ الصفحة : ٢٥٤.
والذي يتحصل من
جميع ما ذكرنا : نفوذ عقد الأب بدون إذن البنت اعتماداً على صحيح محمد بن مسلم ،
وخبر علي بن جعفر ، ونحوهما. ونفوذ عقد البنت بدون إذن الأب اعتماداً على خبر
سعدان المعتضد بالنصوص الواردة في المتعة المتقدمة. وإن الأفضل أن يكون بإذنهما
معاً حملاً لما دل
[١] الوسائل باب : ٣
من أبواب عقد النكاح حديث : ١١.