responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 447

______________________________________________________

أبيها ، فإنه وإن بعد بالإضافة إلى الجمع بالتقييد لكنه أقرب بعد تعذره. ويكون الجمع بينها وبين الطائفة الثانية الحمل على استحباب استئذان الأب ، فإنه واضح بالإضافة إلى مثل صحيح العلاء المتقدم‌. وأما مثل صحيح زرارة‌ « لا ينقض .. » ‌فلا يخلو من خفاء. لكن يهون الأمر فيه أنه لا يعرف مورده ، ولم يتضح المراد منه ، فان النقض إنما يكون بعد الإبرام ، فيختص بالفسخ ، وهو غير المدعى. نعم لا بأس بالالتزام بمضمونه. فيكون للأب فسخ عقد البنت وإن كان صحيحاً بغير إذنه ، فان فسخه انفسخ ، وإن لم يفسخه بقي على صحته. ولعل‌ قوله (ع) في صحيح الحلبي : « ليس لها مع أبيها أمر » [١] ‌يراد به هذا المعنى ، يعني : له فسخ عقدها وحله ، نظير‌ قوله (ع) : « لا يمين للولد مع والده » [٢]. وعلى هذا تكون النصوص بهذا المضمون طائفة خامسة. وأما الطعن في رواية سعدان‌ بالضعف فلا مجال له بعد اعتماد المشهور عليها ، وكون الراوي معتبر الرواية في نفسه ، وإن لم ينص عليه بتوثيق ، فان ملاحظة أحواله المسطورة في كتب الرجال تستوجب الوثوق به واعتبار حديثه. وكذا الطعن فيها بأنها عين المرسلة ، فلا تكون حجة. إذ فيه : أنه خلاف الأصل بعد أن رواهما الشيخ في التهذيب معاً. مع اختلاف في المتن من جهة إفراد الأب في المسند وتثنيته في المرسلة التهذيب الجزء ٧ الصفحة : ٢٥٤.

والذي يتحصل من جميع ما ذكرنا : نفوذ عقد الأب بدون إذن البنت اعتماداً على صحيح محمد بن مسلم‌ ، وخبر علي بن جعفر‌ ، ونحوهما. ونفوذ عقد البنت بدون إذن الأب اعتماداً على خبر سعدان‌ المعتضد بالنصوص الواردة في المتعة المتقدمة. وإن الأفضل أن يكون بإذنهما معاً حملاً لما دل‌


[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب عقد النكاح حديث : ١١.

[٢] الوسائل باب : ١٠ من أبواب اليمين.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست